مسقط - عمان اليوم
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكماً قضائياً ضد إحدى المنشآت التجارية بمحافظة مسقط لمخالفتها لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بديوان عام الهيئة العامة لحماية المستهلك بمسقط بضبط إحدى المنشآت التجارية وهي تقوم بتداول سلع مغشوشة، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً"، وبناءً على ذلك فقد تم تحرير محضر ضبط على المحل، ومصادرة المضبوطات، ومن ثم تم إحالة الملف للادعاء العام الذي بدوره أحاله للمحكمة الابتدائية بمسقط والتي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة مغشوشة ومعاقبته عنها بغرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وإلزامه بالمصاريف.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعمل جاهدة من خلال حملاتها التفتيشية بالأسواق المحلية على مكافحة كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، ولذلك فإن الهيئة تهيب بجميع التجار والمزودين والوكلاء بضرورة الالتزام والتقيد بقانون حماية المستهلك، كما تذكر المستهلكين بضرورة الإبلاغ في حالة وجود مثل هذه التجاوزات.
الشبيبة
أرسل تعليقك