عَمَّان- إيمان يوسف
أكدت جمعية حقوقية أردنية أن اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون التي أطلقت تقريرها نهاية شباط، لم تستجِب لمطالب المجتمع المدني في ما يتعلق بتعديل المادة "62" من قانون العقوبات والمتعلقة بأنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم، وهو في هذا الجانب لم يستجب لمطالب مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها "تضامن" الداعية إلى إلغاء هذه المادة إلغاء تاما.
وقالت الجمعية في بيان لها الثلاثاء إن اللجنة الملكية لتطوير القضاء عدلت الفقرة ج من البند الثاني من المادة (62) حيث منحت الأم إلى جانب الأب حق الموافقة على العمليات الجراحية والعلاجات الطبية لأولادها، حيث أشارت اللجنة إلى مقترحها بتعديل المادة (62) من قانون العقوبات كما يلي: يُعدل البند (ج) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رضا ممثليه الشرعيين) والاستعاضة عنها بعبارة (رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي).
يشار إلى أن النص الأصلي للمادة (62) ينص على: 1- لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2- يجيز القانون: أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام. ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب. ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجرى برضا العليل أو رضاى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
وطرحت المبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال موضوع العقاب البدني للأطفال والطفلات عندما ناقش الأردن تقريره الدوري السادس أمام لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة خلال جلستها رقم 66 والتي عقدت بتاريخ 16/2/2017، وأشارت إلى أن الأطفال في الأردن لا يتمتعون بنفس الحماية المقررة للبالغين عند تعرضهم للعقاب البدني استناد للمادة 62 من قانون العقوبات.
أرسل تعليقك