تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري بمشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.
ويحدد القانون فى أحد مواده تعريف النقاب كالتالي "هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان".
كما يحدد القانون أيضا عقوبة ضد كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بتوقيع غرامة عليه لا تقل عن ألف جنيه، وفى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.
كما حدد القانون الأماكن العامة التى يحظر فيها ارتداء النقاب وهى المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مادة (1)
النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أى غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبأ العينان.
ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم الى العرف بشأن تعريف البرقع.
مادة (2)
يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
مادة (3)
يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه فى الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، فى أى وقت وتحت أى ظرف من الظروف.
مادة (4)
يعاقب كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه.
مادة (5)
فى حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة.
مادة (6)
بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية فى الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أى غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها.
مادة (7)
العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أى جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (8)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره
أرسل تعليقك