أنشأت يوم 18 أغسطس هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" ، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء، يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى أو مكاتب خارج السلطنة، يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.
تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بذات درجاتهم المالية.
ويمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة وصلالة وصحار المشار إليها، ويستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.
اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
١- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بما يسهم في تحقيق الخطط التنموية للدولة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
٢- تنفيذ، ومتابعة، وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
٣- إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
٤- الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة، أو منطقة حرة أخرى.
ه- اقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني بإنشائها وتحديد موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة، والشركة العاملة.
٦- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والرقابة.
٧ – الترويج لفرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ، والمناطق الحرة داخل السلطنة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٨- تقرير حق الانتفاع على الأراضي المملوكة للدولة الكائنة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، وذلك دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة.
٩- تطبيق نظام المحطة الواحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.
١٠- إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.
١١- توفير وتطوير الخدمات وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، وذلك بمراعاة أحكام القوانين والنظم المعمول بها في شأن الخدمات والمرافق المشار إليها.
١٢- تحديد الأنشطة والمشروعات التي يمكن مزاولتها في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.
١٣- الموافقة على تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها بغرض تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية، أو الترويج لها.
١٤- الموافقة على اتفاقيات الامتياز في المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة قبل إبرامها.
١٥- التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من أداء التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الامتياز.
١٦- التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.
١٧- تحديد نسب التعمين الواجب الالتزام بها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.
١٨- وضع القواعد المنظمة لحركة البضائع، وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة.
١٩- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
٢٠- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالهيئة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
٢١- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الاقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
٢٢- أي اختصاصات أخرى مقررة للهيئة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
قد يهمك أيضا:
شرطة تستوقف وافدا بتهمة التفحيط على شاطئ منطقة يتي
ضبط شخص بتهمة الاخلال بالآداب العامة في محافظة مسقط
أرسل تعليقك