أصدرت وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 167/2020بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ,وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 9/6/2020م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة ,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
المادة الأولى:
يعمل في شأن التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والإجراءات المنفذة لها، الصادرة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالضوابط المرفقة .
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يوليو 2020م .
و هذه ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاصالمخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) المادة ( 1 ) في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
اللجنة :
اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروسكورونا (كوفيد 19) .
الجهات المختصة :
وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بلدية مسقط، بلدية ظفار، بلدية صحار، هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وأي جهة أخرى ذات اختصاص .
منشآت القطاع الخاص :
كل مشروع يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر .
المادة ( 2 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة عن اللجنة .
المادة ( 3 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة ضبط الأفعال التي تقع من منشآت القطاع الخاص بالمخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة .
ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية :
أ - ضبط المخالفات في منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
ب - دخول منشآت القطاع الخاص للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة .
ج - تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة .
المادة ( 4 )
لوزارة القوى العاملة والجهات المختصة الاستعانة بقوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذه الضوابط .
المادة ( 5 )
تفرض على كل من يخالف القرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية وفقا لما هو محدد في الملحق المرفق بهذه الضوابط، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
المادة ( 6 )
تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة تحصيل قيمة الغرامات، وتحويل حصيلتها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا .
المادة ( 7 )
لا يحول فرض الغرامة المحددة في الملحق المرفق بهذه الضوابط دون إقامة الدعوى العمومية في مواجهة منشآت القطاع الخاص المخالفة .
المادة ( 8 )
لا يحق لمنشآت القطاع الخاص المطالبة بأي تعويضات جراء تطبيق هذه الضوابط، وذلك استنادا إلى اتفاقيات أو عقود أبرمتها مع الغير، أو لأي سبب آخر .
ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاصالمخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعاملمع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19)
م المخالفة مقدار الغرامة بالريال العماني
1 عدم وجود خطة طوارئ داخلية خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19) 300
2 عدم وجود سجل بقيد حضور وانصراف العمال إلى أماكن العمل، مع تحديد الفترات الزمنية للدخول والخروج 100
3 عدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو في وسائل النقل العامة 100
4 عدم توفير معقمات اليد في أماكن العمل أو سكن العمال أو توفرها بنسبة كحول أقل من 60% 100
5 عدم وجود أجهزة لرصد ارتفاع درجة حرارة العمال في أماكن العمل أو سجل للإفصاح عن أي أعراض للجهاز التنفسي (السعال وسيلان الأنف) والحمى 100
6 عدم وجود آلية محددة للإبلاغ الفوري (تحديد رقم تواصل خاص) عند ظهور أي من أعراض التهاب الجهاز التنفسي أو الحمى على العمال 100
7 عدم وجود سجل خاص لقيد أسماء العمال المشتبه بإصابتهم بالفيروس 500
8 عدم وجود إشارات وعلامات التباعد الجسدي في مكان العمل أو سكن العمال أو أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن أو أماكن انتظار وسائل النقل 100
9 عدم وجود ملصقات توعوية بمختلف اللغات في مكان العمل 100
10 عدم وجود سجل لقيد أعداد العمال وبياناتهم في كل وحدة سكنية 100
11 عدم وجود حراس أمن لمراقبة وتدوين عملية دخول وخروج العمال والزوار إلى أماكن سكن العمال 500
12 عدم وجود عدد كاف من حاويات النفايات في مكان سكن العمال 100
13 عدم وجود سجل لدخول وانصراف العمال لأماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن، وأن تحدد فترات الدخول لكل مجموعة حسب التقسيم المعتمد للمجموعات 100
14 عدم تعقيم معدات وأدوات العمل 100
15 عدم تدريب وتوعية العمال بشأن الإجراءات الاحترازية من تفادي الإصابة بالعدوى 100
16 أي مخالفات أخرى لقرارات اللجنة 100 حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية
قد يهمك أيضا:
وزير الصحة والنقل والسياحة في مؤتمر "اللجنة العليا" الخميس
"لجنة التعامل مع كورونا" في عُمان تصدر مجموعة قرارات مهمة
أرسل تعليقك