مسقط - عمان اليوم
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 198/ 2021 بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى المحاسبين والمراجعين والمنشأة وفقًا للمادة (7) من اللائحة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة لضمان عدم استغلال المعاملات التي يقومون بها لصالح زبائنهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ المركز عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية عند التعامل مع الزبون وعلى الأخص عند شراء أو بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة، وفحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، والتدقيق المالي ومراجعة الحسابات. على أن يتم توفيق أوضاعهم وفقًا للائحة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
كما ينبغي على المحاسبين والمراجعين والمنشأة إخطار المركز إذا كان الزبون من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر، أو إذا كان العمل متعلقا بتعامل سيجري في أي من تلك الدول. والالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أو إفشاء أي معلومات لأي من الزبائن أو غيرهم حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ينبغي فتح حساب مصرفي واحد للمنشأة المرخصة في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويحظر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.
وعلى المحاسبين والمراجعين والمنشأة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الزبائن وممثليهم وما يتعلق بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والأنشطة التي قدمت إليهم، وذلك لمدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال أو الأنشطة. وعدم إتلاف أو التخلص من أي سجلات تتعلق بالتعامل إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة، إلا بعد الرجوع للمركز الوطني للمعلومات المالية وأخذ موافقته.
ووفقًا للمادة الرابعة من اللائحة: يجب على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الدائرة. ويختص مسؤول الالتزام بمراقبة تنفيذ المحاسبين والمراجعين والمنشأة المرخصة والعاملين فيها لأحكام القانون واللائحة، والكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية، وإبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى المركز إخطار المبلغ بالاستلام. إضافة إلى موافاة المركز بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ انتهاء العام، ونسخة من التقرير للمديرية.
ويجوز للمدير العام للمديرية «وفقًا للمادة 9» تكليف أي من موظفي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمنشأة المرخصة للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وعند مخالفة أي من المحاسبين أو المراجعين، أو المنشأة المرخصة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها، يعد القسم محضرًا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة. وذلك وفقًا للمادة 10.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك