مسقط -عمان اليوم
أصدر السلطان هيثم بن طارق، الأحد، مرسومين سلطانيين ساميين، بشأن اعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة والتصديق على "موازنة 2021".
وجاء نصهما كالتالي:
مرسوم سلطاني رقم (1/ 2021) باعتماد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)
نحنُ هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النِّظام الأساسي للدولة، وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة 1975، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94 / 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ..
المادة الأولى: تعتمد خطة التنمية الخمسية العاشرة2021/ 2025 الموضحة أهدافها في الملحق رقم 1 المرفق. المادة الثانية: تنفذ خطة التنمية الخمسية العاشرة وفقاً لإطارها المالي الموضح في الملحق رقم 2 المرفق، بناء على خطة التوازن المالي الصادرة من وزارة المالية. المادة الثالثة: تعتمد التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني للخطة الموضحة في الملحق رقم 3 المرفق. المادة الرابعة: تعتمد المشاريع في الخطة وفقاً للموجهات العامة لمشاريع الخطة الواردة في الملحق رقم 4 المرفق. المادة الخامسة: على وزارة الاقتصاد نشر تفاصيل الخطة في تقارير خاصة لهذا الغرض. المادة السادسة: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها. المادة السابعة: تقوم وزارة الاقتصاد بإصدار مجلد البرامج الاستراتيجية للخطة خلال الربع الأول من عام 2021، على أن يتم تحديد مشاريع العام الأول من الخطة بالتنسيق بين كل من وزارة الاقتصاد والجهات المعنية. المادة الثامنة: تقوم وزارة الاقتصاد بإجراء تقييم دوري للخطة على ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية. المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2021.
صدر في: 17 من جمادى الأولى سنة 1442هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2021.
مرسوم سلطاني رقم (2/ 2021) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021.
نحنُ هيثم بن طارق سلطان عُمان.. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ..
المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 حسب الجداول المرفقة. المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من الأول من يناير 2021.
صدر في: 17 من جمادى الأولى سنة 1442هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2021.
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك