مسقط -عمان اليوم
أصدر معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني رقم2021/45 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات الممارسة النشاط.
ووفقًا للقرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية:
* يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:
1- أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.
۲ – أن يكون تملك الشركات للاراضي والعقارات بمساحة تتناسب و الاحتياجات الفعلية للانشطة المرخصة في السجل التجاري.
3- أن يقتصر تملك الشركات للاراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية والصناعية، والسياحية.
4 – أن تستغل الشركات أكثر من (50%) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع مازاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.* يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للاراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۸/۲۹ المشار إليه.
* يلغى القرار رقم 2017/41 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
* ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قد يهمك ايضًا:
أرسل تعليقك