اللجنة التشريعية في مجلس الشورى( صورة أرشيفية)
القاهرة ـ أكرم علي
أكدت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى التزامها التام بالملاحظات التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، حول بشأن المسودة لمشروع الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية شكلًا ومضمونًا.
وأشار تقرير أصدرته اللجنة، مساء الأربعاء، وتم توزيعه في مجلس الشورى، إلى "احترام اللجنة لأحكام وقرارات القضاء،
لاسيما المحكمة الدستورية، والالتزام بما جاء من ملاحظات من قبل المحكمة وصياغة المواد، كما ذكرت "الدستورية"، والتي قررت المحكمة تعارضها مع أحكام الدستور".
وشملت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي سيناقش في جلسة الخميس بعد 3 أيام من إصدار تقرير المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثانية
- فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملًا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
المادة الثالثة
الفقرة الأولى
- يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً.
المادة 3 مكرر (ل)
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب في ممارسة حق الاقتراع، إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات، سواء باليد أو البريد الإلكتروني، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه، ومحل إقامته في الدولة وموطنه الانتخابي، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت في بطاقة الرقم القومي، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه.
وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشىء مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية، وتعيين مقارها وتنشىء في هذه المقار عددًا من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين في كل منها على 1000 ناخب، وتشكل لجنة عامة في مقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين في وزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز، وفقًا لحكم المادة 34 من هذا القانون.
المادة الخامسة
1- يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.
المادة الخامسة
بند 7
ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضواً في أمانته العامة أو مكتبه السياسي أو في لجنة السياسيات في الـ 25 من كانون الثاني/يناير العام 2011 أو كان عضوًا في مجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة، ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة التاسعة مكرر
الفقرة الأولى
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام، تبدأ من تاريخ غلق باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.
المادة 18 مكرر
تقوم اللجان الفرعية بأعمال الفرز كافة، وإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في اللجنة، وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة، وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في حضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية، لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية، ويثبت ذلك في المحضر، وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه، وينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة، لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة، يعيدها مطوية إلى الرئيس، ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت.
أرسل تعليقك