مسقط - عمان اليوم
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرار رقم 53/2023 بتعديـل بعـض أحكام اللائحة التنفـيذيـة لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
و
وبحسب ما صرّحت به الشرطة السلطانية العمانية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني أن “الوافدين والزوار الداخلين لسلطنة عمان بتأشيرة سياحية أصبح بإمكانهم تحويلها إلى تأشيرة عمل”وقالت: إن “هذه القاعدة تنطبق أيضا على هؤلاء الذين لديهم تأشيرات الانضمام إلى الأسرة وتأشيرات الطلاب بشرط استيفاء شروط معينة”.
وفقا للقرار، يمكن للسلطات المختصة تحويل التأشيرات التالية المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب، إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة عمل مؤقتة:– تأشيرة زيارة تصدر للقاء الأقارب والأصدقاء في البلد.
– التأشيرات السياحية للدخول الفردي (صالحة لمدة تصل إلى 10 أيام أو شهر).
– تأشيرات العمل الفردية والمتعددة.
– التأشيرات السريعة.
– تأشيرات المستثمرين وتأشيرات الطلاب.
– التأشيرات المقدمة للبحارة الذين يخدمون على متن السفينة أو الركاب على متن السفن السياحية.
– تأشيرات لأصحاب الوحدات السكنية وأفراد عائلاتهم.
ويدخل القرار حيز التنفيذ، بعد أن أصدرت شرطة عمان السلطانية قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
وتنص المادة الأولى من القرار على “استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 10 من نص اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بالنص التالي: “يحق للسلطة المختصة تحويل عدد التأشيرات. (3/ أ، 3/ ب، 3/ د، 3/ هـ، 4، 5، 6، 9، 10، 13، 14، 15، 16) المنصوص عليها في القانون لتأشيرة العمل أو العمل المؤقت إذا كانت متطلباتها وفق الضوابط التي تضعها السلطة المختصة بعد دفع الرسوم المطلوبة”.وتوفر خدمة الإعلام لشرطة عمان السلطانية، جميع التفاصيل والشروط اللازمة للحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
السلطان هيثم بن طارق يتلقى تهنئة من الشريقي بمناسبة عيد الفطر
الشرطة ترفع قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة
أرسل تعليقك