القدس - العرب اليوم
غني عن البيان أن الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد، وتستمد الدساتير الداخلية هذه الحماية من الإعلانات والمواثيق الدولية، فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواءً أكان ذلك سراً ام مع الجماعة.
وإن كان تحديد المقصود بالمقدسات من المشاكل الشائكة التي تثير العديد من الخلافات سواء على الصعيد الداخلي او الدولي وان من شأن تحديد مدلولها جواز اضفاء حماية دولية خاصة على الأماكن المصطبغة بها، وعليه يثار التساؤل بصدد المسؤولية حول انتهاك حرمة المسجد الاقصى المبارك في منظور القانون الدولي العام بما تضمنه من قواعد خاصة بحماية أماكن العبادة سواءً في وقت النزاع المسلح أو وقت الاحتلال الحربي:
أرسل تعليقك