تونس – العرب اليوم
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان ، عن مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها.
وأوضح جعيدان خلال لقاء إعلامي إنتظم اليوم الخميس بمقر البرلمان بباردو ، أن المبادرة التشريعية التى تم إيداعها أمس الأربعاء بمكتب الضبط بالمجلس ووقع عليها أغلب النواب ، تهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذى كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة.
وأكد جعيدان، أن ضوابط حالة الطوارئ المعتمدة في تونس غير دستورية باعتبار أن « الدستور نص على ضرورة إيجاد قانون لكل ما من شأنه أن يحد من الحقوق والحريات» مشيرا الى إمكانية « إلغاء حالة الطوارئ التي تم التمديد فيها مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية في صورة التقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية «، وفق تقديره.
وفي وثيقة شرح الأسباب ، تم التأكيد على أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لحالة الطوارئ مع الدستور والمنظومة التشريعية الوطنية سيما وأن أحكام أمر 1978 أصبحت مخالفة لعديد الأحكام الدستورية خاصة منها الفصول 24 (حرية التنقل) و31 (حرية الإعلام والنشر) و32 (الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة) و36 (حق الإضراب) و37 (حق الإجتماع).
يشار إلى أن المبادرة التشريعية تتكون من 8 فصول ينص الفصل الأول منها على أنه « يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة».
ويتولى رئيس الجمهورية ، بعد موافقة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي على ان يتم إطلاع مكتب المجلس من قبل رئيسه على ظروف إعلان حالة الطوارئ ودعوة مجلس وزراء من قبل رئيس الحكومة للإنعقاد للسبب نفسه.
وتشير المبادرة في الفصل الثالث منها إلى أن إعلان حالة الطوارئ يكون لمدة أقصاها 30 يوما ، و لا يتم التمديد فيها إلا بموافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه خلال جلسة عامة بالاضافة الى وضع جملة من الإجراءات والتدابير التي يمكن إتخاذها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ وما ينجر عنها في صورة مخالفتها.
أرسل تعليقك