أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/292 الذي أصدره معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان عددًا من الاستثناءات للانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها الكائنة في أماكن الحظر.
وأفادت المادة السادسة عشرة بأنه يجوز للشركات التي يملك العُمانيون نسبة لا تقل عن (60%) من رأس مالها، الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها، عدا الأراضي الزراعية، وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون المشروع المراد إقامته على الأرض أو في العقار المبني من المشاريع التي تخدم أغراض التنمية في السلطنة ، وفقا لما تقدره الجهات المختصة.
2- موافقة الجهات المعنية على المشروع.
3- ألا تقل مدة عقد الانتفاع عن سنة واحدة، ولا تزيد على (10) عشر سنوات.
ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويتعين على الوزارة البت فيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب قرارا بالقبول، وفي حالة صدور قرار بالرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
في حين أوضحت المادة (17) بأن تجديد عقود الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بجميع استعمالاتها المنصوص عليها في المادة (16) يكون في حدود الجزء المستغل من الأرض أو العقار المبني لمدد مماثلة، بذات الإجراءات ووفقا للشروط والإجراءات الآتية:
1- أن يكون المشروع قائما ومستغلا من قبل المنتفع، وغير مؤجر للغير
2- أن يكون عقد الانتفاع مسجلا في السجل العقاري
أما بخصوص استئجار العقارات المبنية المخصصة للاستعمالات السكنية، أو التجارية أو السكنية التجارية أو الصناعية الكائنة في أماكن الحظر، فإنه يجوز ذلك لغير العمانيين حسب المادة (18) وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون المبنى قائما
2- أن يكون الغرض من الاستئجار السكن، أو ممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية فقط
3- أن تكون مدة عقد الإيجار سنة واحدة
4- إخطار الوزارة قبل إبرام العقد، مع إرفاق المستندات الدالة على استيفاء تلك الشروط، ولا يجوز تسجيل عقد الإيجار إلا بعد تقديم شهادة للجهة المختصة صادرة من الوزارة بعدم الممانعة
5- تسجيل عقد الإيجار لدى البلدية المختصة ويجوز تجديد عقد الإيجار لمدد مماثلة بذات الشروط
وفيما يخص الأراضي الزراعية، فقد نصت المادة (19) بأنه يجوز لغير العمانيين الانتفاع بالأراضي الزراعية في جميع المحافظات أو استئجارها لغرض إقامة مشروعات تخدم التنمية في السلطنة، وفقًا للشروط الآتية:
1- أن يكون المنتفع أو المستأجر شركة أو مؤسسة يملك العمانيون فيها نسبة لا تقل عن (60%) ستين بالمائة من رأس مالها.
2- ألا تقل مدة الانتفاع أو الإيجار عن سنة واحدة، ولا تزيد على (10) عشر سنوات قابلة للتجديد حسب طبيعة المشروع.
ويكون التعاقد بعد موافقة الوزير، بناءً على طلب يقدم من ذي الشأن على النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به الموافقات المبدئية للجهات المعنية على إقامة المشروع، ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع، ويجب على الوزارة البت في الطلب خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه قرارا بالرفض.
ويكون تجديد عقد الانتفاع أو الإيجار بالأرض الزراعية لمدد مماثلة بذات الشروط والإجراءات عدا تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية.
وقد قضت المادة (20) والأخيرة بأنه على أطراف عقود الانتفاع والإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون ولا تزال سارية، والتي يكون موضوعها أراضي أو عقارات مبنية كائنة في أماكن الحظر، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك خلال (۲) سنتين من تاريخ العمل بالقانون ، وبانتهاء تلك الفترة دون توفيق أوضاعهم ، تعتبر تلك العقود منتهية ولا يعتد بها أمام الدولة ممثلة في وحدات الجهاز الإداري، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وأمام الغير، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية لأطرافها وفقا للقانون.
يذكر أن “أثير” نشرت سابقًا خبرًا عن الأماكن التي يُحظر لغير العمانيين التملك فيها، وكيفية التصرف في العقارات لمن تملكها قبل صدور المرسوم السلطاني رقم رقم (2018/29).
وقد يهمك أيضًا:
لجنة المناقصات في وزارة الإسكان العمانية تسند عددًا من المشاريع
وزارة الإسكان العمانية تخفض نسبة الإستقطاع الشهري على القروض السكنية الجديدة
أرسل تعليقك