مسقط - عمان اليوم
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق مؤخراً حكماً قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على حجز تذكرة ذهاب وعودة من مسقط إلى بنجلاديش، حيث دفع مبلغ التذكرة واستلمها إلا أنه تفاجأ في موعد السفر بأن الحجز غير مؤكد، والسبب يعود إلى أن مؤسسة أخرى تتعامل معها المؤسسة الأولى في تأكيد الحجوزات حيث لم تقم بتأكيد الحجز بسبب وجود مطالبات مالية سابقة بينها وبين المؤسسة الأولى، وبناءً على ذلك تم تحويل القضية للادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهمين الأول والثاني بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.
وقضت بمعاقبة الأول عنها بالسجن مدة شهر، ومعاقبة الثاني بغرامة بلغت 300 ريال عماني، والأمر بوقف نشاط المؤسسة المحكوم عليها الثانية لمدة سنه من تاريخ صدور الحكم وإبعاد المتهم الأول 3 سنوات عن البلاد، وقد أمرت بوقف العقوبة المقضي بها والآثار الجزائية المترتبة على الحكم في حال التسوية مع الشاكي خلال أجل شهر من تاريخ صدور الحكم وألزمتهما بالمصاريف القضائية
قد يهمك أيضا:
قرار لبناني إقفال المؤسسات التجارية للنازحين السوريين
أرسل تعليقك