بغداد - نجلاء الطائي
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، ان تصويت مجلس النواب العراقي على القرار 15 لسنة 2015 على قرار مجلس الوزراء المرقم 307 لسنة 2015 بمسمى "حزمة الإصلاحات" لا يعني تفويضاً للصلاحيات، لافتة إلى أنها بمنزلة المصادقة عليها شريطة اتفاقها مع الدستور والقوانين النافذة. وقالت المحكمة في بيان، ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها، بعد ان تلقت طعناً بقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2015".
وتابع، أن "المدعي اعتبر هذا القرار تفويضاً من مجلس النواب لصلاحياته إلى مجلس الوزراء الذي اصدر حزمة إصلاحات بالقرار 307 لسنة 2015، وقال إن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الواردة في المادة 47 من الدستور". وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت أن قرار مجلس النواب جاء للمصادقة على قرار مجلس الوزراء واشترط لنفاذها أن تكون وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
ولفت إلى "أمكانية أي مواطن الطعن بالقرارات الناتجة عن المصادقة أمام المحكمة الاتحادية العليا أو أي محكمة مختصة متى ما وجد فيها مخالفة للدستور أو القوانين"، منوها إلى أن "المحكمة قررت رد الدعوى لأنها لا تستند إلى الدستور". وكان مجلس النواب، قد صوت في 11 آب/أغسطس 2015، بالإجماع، على ورقتي الإصلاح الحكومية والنيابية المقدمة من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبور.
أرسل تعليقك