صادق مجلس النواب المغربي، أمس الجمعة، خلال جلسة عامة، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية، والذي يحدد قواعد سيره بحيث يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة المغربية كشف عن أن الملك محمد السادس، أمر بأن يمر هذا النص أمام البرلمان بغرفتيه، منبهًا إلى أنه جرت العادة في الدساتير السابقة أن تنشر النصوص المتعلقة بالوصاية مباشرة في الجريدة الرسمية.
وأعرب "الضحاك"، خلال تقديمه المشروع الذي جاء في جلسة مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية، عن تمنياته بألا يتم تطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى أنه تم إعداده تطبيقًا لأحكام الدستور، باعتباره نصًا تنظيميًا مفسرًا له.
وقال الأمين العام للحكومة المغربية: "نتمنى ألا يعرف هذا القانون طريقه للتنفيذ، مع دعائنا للملك محمد السادس بطول العمر ودوام الصحة، مشددًا على أنه جاء ضمانًا لترسيخ القواعد الدستورية التي تنظم المؤسسة الملكية التي تشكل إحدى ثوابت النظام السياسي المغربي، بالإضافة إلى الدين الإسلامي، والوحدة الترابية، والمكتسبات في الحقوق والحريات.
وأشاد إدريس الضحاك بالإجماع الذي عبر عنه أعضاء لجنة العدل والتشريع أثناء تقديم مشروع القانون، مجددًا التأكيد على أن "الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة التقيد بأحكام الدستور نصا وروحا.
وقال الضحاك، إن الملك أكد في البرلمان على ضرورة استكمال المؤسسات وإخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحدد جملة من المقتضيات لمجلس الوصاية، لضمان استمرارية الدولة والحكم في الحالة التي يكون فيها الملك غير بالغ سن الرشد، وكذلك في السنتين حتى وصوله عشرين سنة.
ويأتي مشروع القانون التنظيمي بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، الذي يمنح لمجلس الوصاية الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد اختصاصات وقواعد عمل المجلس كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
ومن المقرر أن يتكون المجلس الذي أوكل المشروع رئاسته إلى رئيس المحكمة الدستورية، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره، ويمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية.
ويمارس مجلس الوصاية، وفقا لمشروع القانون التنظيمي، صلاحياته، بقوة القانون، بمجرد تربع الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش، وينعقد بدعوة من رئيسه أو بمبادرة منه، أو بطلب من أغلبية أعضائه، مشيرا إلى أنه يتخذ قراراته بإجماع أعضاء الحاضرين على الأقل.
ووفقا لمنطوق مشروع القانون التنظيمي، يمارس الملك اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام السنة الثامنة عشر من عمره على أن يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
ونص مشروع القانون التنظيمي على أن يخصص لرئيس مجلس الوصاية اعتمادًا ماليًا من الميزانية العامة للدولة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في الميزانية العامة للدولة، ويُحل مجلس الوصاية بقوة القانون، بمجرد بلوغ الملك تمام السنة العشرين من عمره.
أرسل تعليقك