أبوظبي – سعيد المهيري
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القرار رقم (8) للعام 2015 بتطبيق قانون الضمان الصحي على مقدمي الخدمات الصحية المرخصين داخل مدينة دبي الطبية. ويهدف القرار الجديد إلى تحديد الجهة الحكومية المشرفة على المنشآت الصحية المرخصة داخل مدينة دبي الطبية وهي سُلطة المدينة، فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (11) للعام 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي. ونصّ القرار على أن يُناط بسلطة مدينة دبي الطبية، دون غيرها، صلاحية تطبيق أحكام القانون على مقدمي الخدمات الصحية داخلها، ويكون لها على وجه الخصوص صلاحيات إصدار التصاريح لمقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين من الضمان الصحي، واعتماد قوائم أسعار الخدمات الصحية، ومراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات الصحية بها. كما خوّل القرار سُلطة مدينة دبي الطبية في صلاحيات مراقبة التزام مقدمي الخدمات الصحية بأحكام القانون رقم (11) للعام 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه، وفرض العقوبات والتدابير المقررة على المخالفين منهم، وكذلك تلقي الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمات الصحية في كل ما يتعلق بمزاولتهم لأي نشاط يتعلق بالضمان الصحي، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وتكون لموظفي سُلطة مدينة دبي الطبية، الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس السُلطة أو من يُفوّضه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي يرتكبها مقدمو الخدمات الصحية خلافًا لأحكام القانون رقم (11) للعام 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي والقرارات الصادرة بموجبه. ويُصدر رئيس سلطة مدينة دبي الطبية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.