البحرين

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني بالموافقة على تشريع جديد يتضمن تغليظ عقوبات المخالفات المتعلقة بقطاعالسياحة.
وينص القانون الحالي على أن يكون الحد الأقصى للغرامة500 دينار فقط، في حين نص القانون الجديد على إيقاع غرامة "لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار وبالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة وإزالتها".

كما نص القانون الجديد على أنه "في حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها".
كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذًا للبند "2" من المادة "11" من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلاً عن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه. 
وتشمل المخالفات السياحية مزاولة أعمال الخدمات السياحية بدون ترخيص، أو بخلاف الترخيص الممنوح وشروطه.