دمشق - العرب اليوم
أوقفت إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، عصابة تديرها شقيقتان لتهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية للعمل في الدعارة، والمتاجرة بها وذلك بعد استغلال حاجة الفتيات إلى العمل.
وأشارت التحقيقات حسب وزارة الداخلية إلى أن الشقيقتين اعترفتا بإقدامهما على تسفير الفتيات عن طريق شبكة لتهريب الأشخاص إلى خارج البلاد ومن ثم تسخيرهن للعمل في الدعارة، مقابل قبض مبالغ مالية كبيرة، وضبطت الإدارة 5 فتيات يعملن في الدعارة سافرن إلى خارج البلاد للعمل في الدعارة، عبر هذه الشبكة والتحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الخطيرة والتي تتاجر بالبشر بطريقة غير مقبولة.
وأكدت مصادر مختصة أن سورية، من الدول التي لم تنتشر فيها تجارة الاتجار بالبشر بشكل كبير إلا أن الأمر لا يخلو أن يكون هناك شبكات دولية تعمل على الاتجار بالأشخاص متبعين طرقاً عديدة لهذا الغرض.
واعتبرت المصادر أن استغلال الفتيات وحتى الذكور في الدعارة هو من أحد أساليب الاتجار الخطيرة بالأشخاص ولاسيما أن هناك العديد من الفتيات يتعرضن للابتزاز وخصوصاً في ظل الظروف الحالية موضحة أن هناك فتيات فقدن أقاربهن ومن ثم لجأن إلى أساليب عديدة لتأمين معيشتهن.
وبينت المصادر أن الاتجار بالأشخاص السوريين منتشرة في خارج البلاد أكثر من داخلها وخصوصاً في مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان وتركيا مشيرة إلى أن الجهات المختصة نجحت في ضبط هذه الجريمة وعدم انتشارها. وأكدت المصادر أن سورية من الدول السباقة في مكافحة هذه الجريمة ولذلك صدر القانون رقم 10 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي تضمن عقوبات رادعة بحق كل من يرتكب هذه الجريمة الخطرة إلى جانب القوانين الأخرى والتي تشددت أيضاً في الجرائم التي تؤدي إلى الاتجار بالأشخاص،
وبينت المصادر أن قانون مكافحة الدعارة الصادر في عام 1961 تضمن عقوبات رادعة بحق من يرتكب أو يروج لها وبالتالي فإن العصابة المضبوطة متورطة إلى جانب الاتجار بالأشخاص بجريمة الدعارة والتي تعتبر من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع ولاسيما في ظل الأزمة الراهنة والتي دفعت بالعديد من الفتيات إلى العمل في هذا المجال رغم الخطورة التي تواجههن. وصدر قانون خاص بالاتجار بالأشخاص في عام 2010 هدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا من الأطفال والنساء عبر إنشاء دور رعاية لهم تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة هذه الجريمة.
وبيّن القانون أن من الاتجار بالأشخاص نقل الأشخاص أو اختطافهم وترحيلهم وإيواءهم لأهداف غير مشروعة كما أنه من الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل أو تصوير أعضائه الجنسية. وفرض القانون عقوبات متشددة تصل إلى 7 سنوات بالاعتقال المؤقت وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ليرة وتشدد العقوبات في حال ارتكب هذه الجرم على الأطفال والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة.