عمان ـ ايمان يوسف
أكدت جمعية حقوقية أردنية أن جرائم قتل النساء تشكل أخطر وآخر حلقة من سلسلة حلقات العنف المتواصلة ضدهن، وهذه الجرائم نتيجة حتمية لتبعات وآثار مختلف أشكال العنف الممارس ضدهن. وأضافت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" أنها تأسف للجريمة البشعة التي هزت المجتمع الأردني وراح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وجاءت بالتزامن مع الاحتفالات العالمية بيوم حقوق الإنسان 10/12/2016، وفي اليوم الأخير من حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والذي رفعت خلالها شعار "أوقفوا قتل النساء والفتيات" وشعار الإلغاء التام للمادة 308/عقوبات، وقعت جريمة قتل رمياً بالرصاص في إربد/الطيبة راح ضحيتها 3 أفراد من أسرة واحدة هم الزوجة والابن والابنة وأعمارهم (48، 24، 23 عاماً على التوالي) من قبل الزوج (52 عاماً).
واعتبرت الجمعية حدوث الجريمة ما هو إلا دليل أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات لا زالت كبيرة، وإلى ضرورة إستمرار العمل على تغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة مع التركيز على فئة الرجال والفتيان، وأن جهود مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ما زالت في بداياتها.
ومن جهة تعدد المجني عليهم، تعيد هذه الجريمة إلى الأذهان الجريمة التي وقعت خلال شهر حزيران/يونيو الماضي حيث قتل سبيعني زوجته (64 عاماً) وابنه (40 عاماً) وابنته (28 عاماً) بإطلاق النار عليهم في منطقة الهاشمي الشمالي في عمان. وحسب البيانات المتوفرة لدى "تضامن" فإن المنزل كان مكان ارتكاب 24 جريمة قتل بحق النساء والفتيات منذ مطلع هذا العام، وهو المكان الذي يفترض أن يكون مكاناً آمناً لهن ولكافة أفراد أسرهن، ولا يمكن أن نتصور تحوله إلى بيئة معادية لهن وأرض خصبة لإرتكاب أبشع الجرائم بحقهن.
من جهة أخرى تؤكد الأرقام العالمية على حقيقة استمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشجع على ارتكابها انتشار الأسلحة الخفيفة في المنازل، فوجود بندقية واحدة (أو مسدس) في المنزل يزيد من احتمالية قتل أحد أفراد الأسرة بنسبة 41% بالنسبة للذكور و 272% بالنسبة للإناث. وتشير "تضامن" إلى ضرورة تعديل بعض النصوص التشريعية في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وأيضاً على وجه الخصوص المواد 97 و 98، و 99، و340 منه.
وتتمسك "تضامن" بضرورة إلغاء المادة 340/عقوبات إلغاءاً تاماً، وإلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، وتطالب بضرورة رفع الحد الأدنى للعقوبة في حال توافر عذر مخفف إلى سبع سنوات كحد أدنى في الجنايات التي عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤيدة أو الإعتقال المؤبد، وخمس سنوات كحد أدنى في الجنايات الأخرى.
وتكرر "تضامن" مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع ارتكاب الجرائم وتحديداً تلك المرتكبة بذريعة "الشرف"، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية جزائية، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب بحق النساء والفتيات بدافع جنساني، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.