عمان : العرب اليوم
انخفض عدد النساء الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" الأردنية عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و988 امرأة موقوفة قضائياً، و2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الانخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً إلى 16.1%. وقالت جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء "تضامن" إنها حصلت على أعداد النساء الموقوفات في مراكز الإصلاح والتأهيل انه خلال 2016 تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.
وقالت الجمعية إن 3073 امرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و904 امرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 امرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وتشير "تضامن" إلى أن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بتاريخ 1/12/2016 نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956. وتشير "تضامن" إلى أن المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الاجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى ومنازل الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الاجتماعية وغير ذلك".
وترحب "تضامن" بصدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر، وتعتبره خطوة هامة في سبيل إنهاء أسلوب التوقيف الإداري بحق النساء والفتيات اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وخصوصا من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
وتأمل "تضامن" أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار التعليمات اللازمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام. كما تشيد "تضامن" بوجود ممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، وتتكون كل لجنة إشرافية برئاسة الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية وعضوية، ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. وتؤكد "تضامن" أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان الإشرافية.
وتهدف دور الإيواء وفق النظام إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات إلى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
وتعود صلاحية اتخاذ قرار إحالة أي امرأة معرضة للخطر وتحتاج إلى الحماية والإيواء المؤقت إلى أحد دور الإيواء إلى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري. ومن جهة أخرى تشير "تضامن" إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها بتاريخ 13/5/2013 مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم خدمات الإرشاد الاجتماعي والقانوني للنساء نزيلات مراكز إصلاح وتأهيل النساء ، وأدى هذا التعاون إلى مساعدة العديد من النزيلات والإفراج عنهن وإعادة إدماجهن في المجتمع. كما تشير إلى مذكرة تفاهم أخرى وقعت عام 2016 مع وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص تقديم الخدمات لنزيلات دار الكرامة. وتتطلع "تضامن" إلى تطوير آليات فعالة للتعامل مع نزيلات دور الإيواء وفقاً لأفضل المعايير وبصورة تضمن العدالة واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب توفير الموارد المادية والبشرية والفنية والخبرات اللازمة.