عمان الحديثه

تشارك السلطنة اليوم دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يوافق الـ 8 من شهر مارس، وانطلاقاً من الاهتمامات التي توليها السلطنة للنهوض بالمرأة العمانية منذ بداية نهضة عمان الحديثه، حيث لم تألو جهداً في إشراكها في خطط التنمية الشاملة وتركيز اهتمامات دعمها وتمكينها.
وركزت وزارة التنمية الاجتماعية كجهة معنية بشؤون المرأة على النهوض بقطاع المرأة من خلال استحداث آليات تستهدف خدمة المرأة، وتعمل على تمكينها وتطوير قدراتها في كافة المجالات، حيث أنشئت دائرة شؤون المرأة بالقرار الوزاري رقم 32/8 لدراسة وتنظيم وتطوير كافة القضايا المعنية بالمرأة عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة، ومتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة وتنفيذ توصياتها على المستوى الوطني – وبالأخص – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو”، وإعلان منهاج عمل بيجين، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وقد استطاعت المرأة إثبات قدراتها العلمية والعملية وكفاءتها، وتعتبر الخطوات التي قطعتها المرأة العمانية في السنوات الماضية وما حققته من إنجازات أكبر دليل على أنها مصدر ثقة لما منح لها.
وشكلت ندوة المرأة العمانية التي أقيمت في عام 2009 منهاج عمل لمسيرة المرأة العمانية خلال الأعوام التي تلتها، ويعد تخصيص يوم ال 17 من أكتوبر منجزاً هاماً من الإنجازات التي نالتها المرأة، وتحتفي به السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية من خلال إقامة الملتقيات العلمية، وتدشن الدراسات ذات الصلة بالمرأة، وتكريم النساء الرائدات في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
التشريعات الوطنية ساهمت التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، والمستمدة من أحكام الشريعة السمحة في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها، مما ساعدها على لعب دور مهم في التنمية وتعزيز دورها الوطني في مختلف ميادين العمل، ويعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني 99/2011 التشريع الأسمى في السلطنة، والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه، حيث إن أحكامه قد أفردت للمرأة قدراً كبيراً من العناية ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن ” العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقة بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها”، كما أكدت المادة 17 على” مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي “، ونظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 120 /2004 معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة وتتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، فضلا عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا، وأيضاً قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 113 /2011 الذي يكفل حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وخصص بابا كامل لحقوق المرأة العاملة، وكفل قانون الجزاء 7/2018 الحماية للمرأة في عدد من المواد، ونظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشرة من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة وضمن لها حق التصرف فيها بكل حرية، كما منح قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 29/2013 المرأة أهلية متساوية فيما يتصل بسائر التصرفات المدنية ومنها الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية، ونظم قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني 55/90 حق الأفراد في ممارسة العمل التجاري دون تمييز بين الذكر والأنثى، كما بينت المادة 79 وما يليها الأحكام المتصلة بالقروض التجارية دون تمييز، علاوة على ذلك فقد بين القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني 114/ 2000 نشاط المصارف في ممارسة عملية الإقراض دون تمييز بين الجنسين، وكفل قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 وتعديلاته للمرأة المحتاجة الرعاية والحصول على معاش ضمان اجتماعي.
كما تم تعديل عدد من القوانين الوطنية لضمان حصول المرأة على حقوقها في السلطنة منها تعديل نظام استحقاق الأراضي كمنحة من الدولة للمرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 125 / 2008، وتعديل المادة 12 من قانون جواز السفر العماني بالمرسوم السلطاني رقم 11 /2010، ومنح المرسوم السلطاني 55 /2010 المرأة الحق أن ترفع دعاوي العضل أمام المحكمة العليا مباشرة، ويحق لها التظلم من الحكم الصادر مباشرة لصاحب الجلالة.
والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية انضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني 42/ 2005 وشكلت في هذا الإطار لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالقرار الوزاري 348/2005، وتم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري 297/2012، وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية من الوزارات، ومن السلطة التشريعية والقضائية وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ناقشت السلطنة تقريرها الوطني الأول في 4 أكتوبر 2011، وتقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث في 3 نوفمبر 2017، ولقيت هذه التقارير إشادة بما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات، وصدر المرسوم السلطاني 3/2019 بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها، كما وقعت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج تعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين على اتفاقيات حقوق الإنسان التي تشرف الوزارة على متابعة تنفيذها في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وركزت الوزارة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015 ضمن خططها وبرامجها على تفعيل أهداف وغايات هذه الخطة خاصة الأهداف ذات الارتباط الوثيق باختصاصات الوزارة، ومنها الهدف الأول المتمثل في ” القضاء على الفقر”، والهدف الخامس الذي يعنى بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ، إضافة إلى التقاطع مع عدد من الأهداف ذات صلة باختصاص جهات أخرى كالأهداف: الثاني، والرابع، والعاشر والسادس عشر، حيث عملت الوزارة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف وإعداد التقارير عن تحقيقها.

 

قد يهمك ايضًا:

 

“التقنية والابتكار” بمجلس الدولة تستعرض جهود تعزيز الأمن السيبراني والاستثمار في التقنية