الرياض ـ وكالات
بعد كثرة المطالبات بالسماح للنساء في العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، اعتمدت الشرطة الدينية السعودية القواعد التفصيلية الخاصة بذلك، بحيث لا يسمح بالعمل في تلك المحلات سوى للنساء السعوديات مع مراعاة ضوابط معينة. أقر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية السعودية) الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قواعد تأنيث محال المستلزمات النسائية، تنفيذا لبنود المحضر الوزاري المشترك الذي وقعه مؤخراً مع وزير العمل. وأكدت القواعد، التي وزعت في الرياض مساء الجمعة (22 فبراير/ شباط 2013)، على وجوب تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية، للنساء فقط، ومنع الرجال من دخولها وقصر العمل بهذه المحال على النساء السعوديات ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية، على أن تتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقا لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. وفيما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام في المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، حددت التعامل معها عبر تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ومنع الرجال من دخولها مطلقا إلا من كان برفقة عائلته وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات إضافة إلى استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التي يرتادها الرجال من منسوبي المحل أو غيرهم.