جدة ـــ عمر العجلاني
طالبت المحامية والمستشارة القانونية فاطمة يوسف مليباري، وزارة العدل بإعادة النظر في قرار منع المرأة المحامية من الحصول على رخصة توثيق الخاصة بأعمال كتابات العدل والتي صدرت أخيرًا.
وكانت وزارة العدل قد أوضحت أنَّ التوثيق من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، والتي تدخل في إطار "الولاية العامة"، وبالتالي لا يجوز للمرأة المحامية أن تحصل على رخصة توثيق.
وأوضحت مليباري والتي تعد أول محامية سعودية معتمدة في وزارة العدل، أنَّ التوثيق ليس من أعمال الولاية القضائية، وإنما الولاية التوثيقية، ويعمل التوثيق بالكتابة بناء على طلب أحد الطرفين، أو أحدهما المنصوص عليها في القرآن الكريم في آية الدين، مشددة على عدم وجود مانع شرعي من تولي المرأة أعمال التوثيق.
ودعت إلى فتح كتابات عدل خاصة بالمرأة، لتقدم الخدمة للمرأة من دون الرجوع إلى كتابات العدل الخاصة بالنساء.
ومن جهته، أكد المتحدث الرسمي للوزارة فهد البكران، أنَّ الوزارة استثنت المحاميات أو النساء من الحصول على رخص التوثيق، كونه من الاختصاصات الواردة في نظام القضاء، التي تدخل في الولاية العامة، مؤكدًا أنَّ عدد المتقدمين لاستخراج الرخص تجاوز 800 شخص.
وأشار إلى أنَّ قبول الطلبات المقدمة يكون من خلال لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدرس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، إذ تُصدر رخصة التوثيق من الوزير، وتكون مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد.
وبيّن أنَّ لائحة الموثّقين قضت بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار، وإيقافه عن مزاولة التوثيق، مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، وإلغاء الرخصة. وتتولى لجنة كتابات وكتّاب العدل النظر في مخالفات الموثِّقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير.