القاهرة ـ وكالات
يصدر الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام، قرارًا جمهوريًا بتعديل النظام الأساسي للبنك المركزي المصري الصادر بالقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2004 بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نشر المشروع الذي ينص في مادته الأولي علي: يستبدل بنصي المادتين (18)و(19) من النظام الأساسي للبنك المركزي الصادر بالقرار المشار إليه النصان الآتيان: مادة 18: "يشكل مجلس إدارة البنك برئاسة المحافظ وعضوية كل من: نائبي المحافظ، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو المصرفية أو القانونية أو الاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغين لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه، وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين، فإذا غاب حل محله النائب الآخر. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح المحافظ. مادة 19 "يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك ما يأتي: أ- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. ب- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. ج- أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. د- أن لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار. ه- أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية. وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة أن لا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أي مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ علي سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية او استشارية".