سلطنة عمان

 تفاصيل المرسوم السلطاني رقــم 118/2020 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- الأسبوع الماضي والخاص بتعديــل بعــض أحكــام قانــون ضريبـة الدخل، ووفق المرسوم السامي تمت إضافة إلى الباب الأول من قانون ضريبة الدخل حول الإقامــة الضريبيــة لكل من الأفراد الطبيعيين والاعتباريين، حيث يعد مقيمًا ضريبيًا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون أي شخص طبيعي مقيم فـي عمان خلال السنة الضريبية، إذا كان موجودًا فـيها لمدة لا تـــقل عــن (183) يومًا متصلةً أو منقطعةً خلال السنة الضريبية، أما الشخــص الاعتبــاري المقيـم فـي عمان فيعد مقيمًا ضريبيًا خلال السنة الضريبية إذا توافر فـيه أي من شرطين هما أن يكون كيانًا اعتباريًا تأسس فـي عمان وفق القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وأن يكون مقر إدارته الرئيسي أو الفعلي فـي عمان.

وبمقتضى التعديلات يضاف إلى قانون ضريبة الدخل مواد جديدة منها المــادة (16) مكررًا (2) وتنص على أنه استثناء من حكم المادة (70) من القانون المصرفـي، والمادة (16) مكررًا (1) من هذا القانون، يجوز للجهاز فـي حالة طلب معلومات تتعلق بأي شخص من أي مصرف مرخص -طبقًا لأحكام القانون المصرفـي- لغرض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، أن يوجه الطلب إلى المصرف المرخص، وعلى المصرف المرخص إخطار الجهاز بالمعلومات خلال المدة التي يحددها، ولا يجوز له إخطار عميله بذلك، وأوضحت المــادة (23) مكررًا (1) أنه يجوز للجهاز الاطلاع على المستندات والبيانات والسجلات أو غيرها لأغراض تطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، ويصدر بتحديد الأشخاص المعينين والمعلومات الواجب تقديمها، ومدد حفظها، والإجراءات الواجب اتباعها فـي هذا الشأن قرارات من الرئيس، وأشارت المــادة (120) مكررًا (3) إلى أن يتولى الجهاز إجراء الربط اللازم لتنفـيذ أي اتفاق متبادل بمقتضى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن الضريبي، وأوضحت المــادة (131) مكررًا (1) أنه إذا تبين للجهاز أن الهدف الرئيسي لأي ترتيبات أو تعاملات كان لتجنب الامتثال للالتزامات المفروضة وفقًا لأحكام هذا القانون، يكون للجهاز الحق فـي عدم الاعتداد بتلك الترتيبات والتعاملات.

ووفقًا لما تم م إعادة هيكلة في الجهاز الإداري للدولة فقد شملت التعديلات على قانون الدخل الضريبي استبدال مجموعة من الكلمات والعبارات الواردة فـي قانون ضريبة الدخل ومنها كلمة “الرئيس” بعبارتي “وزير المالية” و “الأمين العام”. و كلمة “الجهاز” بعبارة “الأمانة العامة”، كما تضمنت التعديلات استبدال عبارة “إقرار الدخل” بعبارتي “الإقرار المبدئي والنهائي” و “الإقرار النهائي”، كما أوضحت التعديلات أنه وفقًا للمادة (20) يباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له قانونًا عن طريق ما يتبعه من مديريات عامة ودوائر وأقسام ومكاتب وفقًا للهيكل التنظيمي المعتمد له، وأوجبت المادة (28) على كل موظف فـي أثناء تنفـيذ أحكام هذا القانون أو الفصل فـي المنازعات الناشئة عن تطبيقه الالتزام بالسرية فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة بأي مؤسسة، أو شركة عمانية، أو منشأة مستقرة، أو تلك المحتفظ بها لدى الجهاز . كما يلتزم بالسرية كل شخص يطلع على أي مــن المستندات، أو الوثائق، أو البيانات، أو المعلومات المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة من هذه المادة.

قد يهمك ايضاً :

بحث التعاون الثنائي لدعم الخدمات الصحية بين السلطنة وباكستان

موقعٌ إسرائيليٌ يكشفُ هويةَ قاتل عماد مغنية