السلطان هيثم بن طارق

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة ونصت المادة الثانية من المرسوم بإلغاء المرسومان السلطانيان رقما ٢٦ / ٧٥ و١١٦ / ٩١ ، فما هما المرسومين الملغيين؟

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة:

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٥ الخاص بتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة،

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة،

وبناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية.

رسمنا بما هو آت

 المادة ١

 يعمل بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ التالي نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو ١٩٧٥.
 المادة ٢
 
يلغي هذا المرسوم أحكام أي مرسوم أو قانون أو نظام يتنافى مع أي من الأحكام والنصوص الواردة في هذا القانون.

المادة ٣

على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٨ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
 الموافق: ٢٨ يونيو ١٩٧٥م

 قابوس بن سعيد

سلطان عمان
 
قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥
 الفصل الأول

 أحكام عامة

المادة ١
 يقصد بالجهاز الإداري للدولة مجلس الوزراء، والوزارات وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية، والمجالس المتخصصة وما يتبعها من أجهزة إدارية وفنية، وأية وحدات تنفيذية أخرى تستمد سلطاتها من الدولة.

 المادة ٢
 تصدر القوانين والمراسيم من جلالة السلطان، وتكون هذه القوانين والمراسيم قانون البلاد. وتنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية للدولة، وتكون سارية من تاريخ نشرها أو من أي تاريخ لاحق محدد فيها، وتكون ملزمة من تاريخ نفاذها.

 المادة ٣
 توقع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية من جلالة السلطان، أو ممن يصدر بتفويضهم في ذلك مرسوم سلطاني وفي هذه الحالة ترفع إلى جلالة السلطان للتصديق عليها. وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة من جلالة السلطان أو المصدق عليها من جلالته جزءا من قانون البلاد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 المادة ٤

 لا يجوز لأي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو لأي مسؤول بها أن يوقع التزاما ماليا على الدولة إلا في حدود التفويضات المنصوص عليها في قانون البلاد، ولا يعتمد بأي تصرف مخالف لهذا الحكم.

المادة ٥
 لا يجوز لأي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو لأي مسؤول بها أن يصدر قرارات أو تعليمات أو أنظمة تتعارض والقوانين والمراسيم السارية، ولا يعتد بالقرارات أو التعليمات أو الأنظمة التي تصدر بالمخالفة لها.

 المادة ٦
 
دون إخلل بالحكم الوارد في المادة الخامسة من هذا القانون: يكون لمجلس الوزراء ولباقي وحدات الجهاز الإداري للدولة ممارسة اختصاصاتها وأداء واجباتها وإصدار ما يكون لازما لهذا الغرض من قرارات أو تعليمات أو أنظمة في حدود التفويضات المقررة في قانون البلاد.
 المادة ٧

 يكون هذا القانون وأية قوانين أو مراسيم أخرى صادرة من جلالة السلطان هي المصدر الوحيد لاختصاصات وحدات الجهاز الإداري للدولة وسلطاتها التنفيذية.

 الفصل الثاني
 
مجلس الوزراء
 الماد ه 8
 مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية العليا للجهاز الإداري للدولة، وهو مسؤول على وجه الخصوص عن المهام التالية:

أ) تنفيذ السياسات التي يقرها جلالة السلطان.

 ب) تقديم المشورة إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والتنفيذية والإدارية التي تهم حكومة السلطنة.
 
ج) رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي.
 
د) وضع السياسات والإجراءات اللازمة لحسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية للبلاد ولتنمية الاقتصاد الوطني.

 هـ) اقتراح القوانين والمراسيم السلطانية.

 و) متابعة تنفيذ قانون البلاد وضمان الالتزام بأحكامه.

 ز) متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري للدولة لواجباتها واختصاصاتها والتنسيق فيما بينها.
 
ح) مناقشة اقتراحات الوزارات وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

ط) خدمة مصالح البلاد في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على صيانة وتعزيز الأمن القومي وتحقيق العدالة بين المواطنين واستقرار البلاد وسيادتها ووحدة أراضيها.

 المادة ٩
يستمد مجلس الوزراء سلطاته من جلالة السلطان ويكون مسؤولا مسؤولية تضامنية أمام جلالته ويكون تشكيل مجلس الوزراء وتعديله بمقتضى مرسوم سلطاني.
 الفصل الثالث
 المجالس المتخصصة

 المادة ١٠
 يجوز إنشاء مجالس متخصصة بمقتضى قانون أو مرسوم سلطاني للمساعدة في خدمة مصالح البلاد وفي تنفيذ السياسات التي يقرها جلالة السلطان.

 المادة ١١
 يصدر بتحديد اختصاصات وسلطات كل مجلس متخصص قانون أو مرسوم سلطاني.

 المادة ١٢
يصدر بتشكيل المجالس المتخصصة قانون أو مرسوم من جلالة السلطان.
 وتكون المجالس المتخصصة برئاسة جلالة السلطان وتتألف من نائب للرئيس يختار من بين أعضاء مجلس الوزراء ومن عدد من الأعضاء يحددهم المرسوم الصادر بتشكيل المجلس. ويجوز لكل مجلس أن ينشئ أمانة عامة له.
 الفصل الرابع

 الوزارات

المادة ١٣

 يكون إنشاء الوزارات وإلغاؤها بمقتضى مرسوم سلطاني، ويصدر مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وسلطات الوزارات المستحدثة أو بتعيين الجهات التي ينقل إليها اختصاصات وسلطات الوزارات الملغاة.

 المادة ١٤

يحدد هذا القانون في الملحق (أ) اختصاصات وسلطات المجالس المتخصصة والوزارات القائمة ولا يجوز تعديل هذه الاختصاصات والسلطات إلا بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

 المادة ١٥

دون إخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء، يكون كل وزير مسؤولا عن تنفيذ الاختصاصات والمهام والسياسات الموكولة إلى وزارته.
 ويجوز لوزير أن يفوض وكيل الوزارة أو غيره من المسؤولين بالوزارة في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته بمقتضى قرار منه. كما يجوز للوزير تشكيل لجان يفوضها في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته. وفي جميع الأحوال لا يجوز التفويض في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم، على وجه التحديد، على أنها من سلطات الوزير.
 
المادة ١٦

 يجب أن تتخذ الوحدات الإدارية التنفيذية التابعة لأي وزارة شكل مديرية عامة أو دائرة. وتنقسم المديرية العامة إلى دوائر، وتنقسم الدوائر إلى أقسام. ويجوز بالنسبة للوزارات التي تقتضي طبيعة أعمالها مسميات مختلفة استخدام مسميات معادلة للمديرية العامة والدوائر والقسم.

المادة ١٧
 يتكون ديوان عام الوزارة من الوزير ومكتب الوزير ووكيل وزارة والدوائر المقررة بالهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة، وتتبع هذه الدوائر وكيل الوزارة مباشرة. ويتعين أن يضم الديوان العام لكل وزارة وحدات إدارية مركزية للشؤون المالية والإدارية، وللعقود والمشروعات، وللتخطيط، وللشؤون القانونية. وتقوم هذه الوحدات المركزية بخدمة ديوان عام الوزارة بأكمله وتتخذ شكل دوائر أو أقسام بحسب حجم العمل الذي تقتضيه طبيعة كل وزارة وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. كما تختص هذه الوحدات الإدارية المركزية بمراجعة أعمال الوحدات المماثلة لها المقررة في الهياكل التنظيمية للمديريات العامة التابعة للوزارة طبقا للأنظمة والأوضاع التي يقررها الوزير المختص.

 المادة ١٨
 يجوز أن يتبع الوزارة مديريات عامة مستقلة في الحالات وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 ويقتصر إنشاء المديريات العامة على الحالات التي تستوفي الشروط الآتية:

 أ) أن تكون المهام الموكولة إليها متصفة بطابع فني أو إداري متميز عن باقي أعمال الوزارة والوحدات التابعة لها.

 ب) أن يكون حجم هذه المهام والمسؤوليات في مستوى يتطلب وجود عدد من الدوائر خاضعة لرئاسة موحدة بقصد التنسيق فيما بينها.

 ج) أن تستدعي طبيعة هذه المهام والمسؤوليات قدرا من الاستقلال الإداري والمالي. وتتبع المديريات العامة وكيل الوزارة أو الوزير المختص مباشرة بحسب الهيكل التنظيمي لكل وزارة.
 
المادة ١٩
 
يكون إنشاء أو إلغاء المديريات العامة، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى، بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح مجلس الوزراء.

 ويكون إنشاء الدوائر والأقسام، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى، بمقتضى قرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطات المالية.
 ويكون إلغاء الدوائر والأقسام، وما يعادلها من وحدات لها مسميات أخرى، بمقتضى قرار من الوزير المختص.

 المادة ٢٠
 يحدد هذا القانون في الملحق رقم (ب) تنظيم الوزارات القائمة في مديريات عامة ودوائر وأقسام أو في وحدات معادلة لها ذات مسميات أخرى.
 
ولا يجوز تعديل هذا التنظيم إلا طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 المادة ٢١
 تقدم كل وزارة إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه آخر فبراير من كل عام تقريرا كتابيا عما حققته في خلال السنة السابقة. ويجب أن يتضمن التقرير على الأقل الأمور التالية:
 أ) بيان مفصل بمنجزاتها الداخلية والخارجية، مقارنة بالأهداف المحددة لتلك الوزارة وبأهداف حكومة السلطنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
 
ب) مراجعة لعلاقاتها مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، والمصالح الخاصة أو العامة المحلية والدولية.
 
ج) نص جميع القرارات والأنظمة التي أصدرتها الوزارة مع خلاصة وافية عن أية قرارات أو أنظمة سقطت بسبب إصدار ونفاذ القرارات والأنظمة الجديدة.

 د) خلاصة عن العقود التي أبرمت في السنة الماضية والتي تؤثر تأثيرا كبيرا في النشاط المالي للوزارة.
 
هـ) بيان مفصل عن وضع أية مشاريع أو برامج مستمرة تقوم بها الوزارة.

 و) بيان عن الخبراء والمستشارين الذين تستخدمهم الوزارة من داخل البلاد أو خارجها.

 ز) مقترحات وتوصيات الوزارة عن سياستها في المستقبل.
 الفصل الخامس

 ديوان التشريع

المادة ٢٢
 تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مديرية عامة تسمى ديوان التشريع تكون تابعة لمجلس الشؤون المالية.

المادة ٢٣
 يختص ديوان التشريع بالمهام الآتية:

 أ) مراجعة القوانين والمراسيم السلطانية قبل إصدارها.
 ب) مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 ج) رعاية مصالح الدولة في أية منازعات قد تنشأ بسبب تنفيذ عقد من العقود التي ترتبط بها الدولة.
 د) إبداء الرأي القانوني في أية موضوعات أخرى بناء على طلب الوزارات المختصة.
 المادة ٢٤

 تلتزم الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري للدولة بإحالة نسخة طبق الأصل من العقود المقترح توقيعها والمنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٢٣) من هذا القانون إلى ديوان التشريع لإبداء الرأي القانوني بشأنها قبل الارتباط بها.
 
ويلتزم ديوان التشريع بإبداء رأيه القانوني في العقود المشار إليها في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تسلمه نسخة من وثائق العقد كاملة.

 ويجب أن يتضمن الرأي القانوني على الأقل العناصر الآتية:

 أ) اتفاق العقد مع القوانين والمراسيم السارية.

 ب) اتفاق الالتزامات القانونية المنصوص عليها في العقد مع مصلحة الدولة.
 ج) تحديد الإجراءات المطلوبة لإبرام العقد إبراما نهائيا.
 د) إصدار أية شهادات قانونية قد يتطلبها العقد بخصوص سلامة إجراءات توقيعه وإبرامه طبقا للقوانين والمراسيم السارية.

 قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
 الملحق (أ) اختصاصات المجالس والوزارات

 اختصاصات مجلس التنمية:

 ١- تحديد الأهداف والسياسة العامة للتنمية الاقتصادية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذها ووضع خطط تنمية متفقة مع هذه الأهداف والسياسة العامة، وتعتمد هذه الخطط من صاحب الجلالة السلطان المعظم.
 
٢- مناقشة وإقرار الميزانية الإنمائية السنوية وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية.

 ٣- تحديد أولويات مشروعات التنمية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية، والموافقة عليها قبل تنفيذها بما يكفل الالتزام بهذه الأولويات وبما يحقق تكامل المشروعات وتوافقها موضوعيا.

 ٤- تحديد أولوية الدراسات الاستشارية التي تقدم إليه من الوزارات والدوائر الحكومية والموافقة عليها قبل الارتباط بها.
 
٥- وضع الشروط والقواعد العامة المنظمة “للقروض” والمساهمات التي يوافق عليها المجلس ضمن الميزانية الإنمائية السنوية.

 ٦- الموافقة على امتيازات الحماية التي يقترحها الوزير المختص طبقا لقانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ / ١٩٧٤، إذا ما كانت الامتيازات المقترحة تنطوي على أية من مزايا أو حقوق احتكارية.
 ٧- تنسيق أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية.

 ٨- تلقي تقارير متابعة تنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية من الوزارات والدوائر الحكومية.

 ٩- إصدار تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ خطة التنمية.

١٠- أية موضوعات أخرى يحيلها صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى المجلس.
 
اختصاصات مجلس الشؤون المالية:

 ١- وضع السياسة المالية للدولة.
 
٢- إعداد الموازنة العامة للدولة وأية تعديلات تدخل عليها.

 ٣- دراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية بناء على موافقة مجلس التنمية.
 
٤- دراسة القوانين والمراسيم المتعلقة بمالية الدولة بما في ذلك تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم.
 
٥- النظر في القروض والمعونات التي تقدمها أو تحصل عليها الدولة.

 ٦- النظر في توظيف أموال الدولة.

 ٧- أية موضوعات أخرى يحيلها جلالة السلطان إلى المجلس أو تنص عليها القوانين والمراسيم.

 

 قد يهمك أيضا:

   السلطات هيثم بن طارق يصدر سبعة مراسيم سلطانية سامية

السلطان هيثم بن طارق يهنئ رئيس جمهورية بيلاروس