وزارة الطاقة والمعادن

اصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/٣٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۹/۱۹ وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۱۰/۷۷ وإلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. تقرر المادة الأولى : تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها.

المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: ١٦ من محرم ١٤٤٥هـ الموافق ٣ من أغسطس ۲۰۲۳م يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين فصل جديد بعنوان

“الفصل الخامس مكررا ( المساهمة المجتمعية، وذلك على النحو الآتي: الفصل الخامس مكررا المساهمة المجتمعية المادة ( ٤٧ مكررا ) يجب على المرخص له سداد مبلغ مالي بنسبة (۱) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الولاية الواقعة بها المساحة المرخصة بالاستغلال المادة ( ٤٧ مكررا ١ ) تتولى الوزارة احتساب قيمة المساهمة المجتمعية بناء على التقارير والبيانات التي يقدمها المرخص له، وتحصيلها وتوريدها إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها مع تحديد حصة كل ولاية من المساهمة

المجتمعية وفقا لكشف تفصيلي في هذا الشأن. المادة ( ٤٧ مكررا ٢ ) تقوم الوزارة بإعداد سجل يتضمن اسم المرخص له، وقيمة المساهمة المجتمعية المحصلة للولاية الواقعة بها المساحة المرخصة للاستغلال المادة ( ٤٧ مكررا (٣ ) تقوم وزارة المالية كل (۳) ثلاثة أشهر بإعادة توريد المبالغ التي تم تحصيلها للمساهمة المجتمعية إلى الموازنة الإنمائية لمكاتب المحافظين مع إرفاق كشف تفصيلي في هذا الشأن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سعر نفط عُمان يرتفع دولارًا أميركيًّا و11 سنتًا

سعر نفط عُمان يرتفع 51 سنتًا