مسقط - عمان اليوم
لكل دولة قوانين تجرم التسلل إلى أراضيها ، والتسلل ظاهرة تعاني منها معظم دول العالم ، لما له من آثار سلبية متعددة، وفي سلطنة عمان نظمت السلطات هذا الجانب بإصدارها المرسوم السلطاني رقم 16/95 بشأن قانون إقامة الأجانب والذي صدرت بشأنه اللائحة التنفيذية من المفتش العام للشرطة والجمارك ينظم الجوانب المتعلقة بإقامة الأجانب في السلطنة والعقوبات المترتبة على مخالفة ما نص عليه القانون.
أشارت المادة (41) من المرسوم في الفصل العاشر إلى عقوبة من يدخل إلى السلطنة خلسة أو عن طريق التسلل بالسجن إلى مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (41) بالتالي :
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من يدلي أمام السلطة المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على سمة إقامة أو إجازة مرور أو تجديد أي منها.
- كل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو بطريق التسلل أو بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة أو المادة السادسة من هذا القانون.
- كل أجنبي لا يغادر أراضي السلطنة في المدة المحددة لذلك بالرغم من إبلاغه برفض تجديد إقامته. ويحكم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجرائم المشار إليها، وذلك في حالة عودة الأجنبي إلى السلطنة بصورة غير مشروعة بعد إخراجه منها".
قد يهمك ايضا:
سفارة السلطنة في أبوظبي تؤكد مقتل مواطن عماني الثلاثاء الماضي
"اتحاد العمال" يناقش "أساسيات وتقنيات العمل عن بعد" في حلقة إقليمية