هيثم بن طارق سلطان عمان

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - رعاه الله - مرسوما سلطانيا  فيما يأتي نصه

بسم الله الرحمن الرحيم ..

مرسوم سلطاني رقم رقم 15/2021 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس 

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق وذلك بمراعاة الآتي : تسري أحكام قانون ومعاشات ومكافئات ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية   في دول المجلس الذين لا يتقاضون معاشاً تقاعديا من السلطنة ، يكون سقف الراتب الخاضع للإشتراك وفق  بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة ، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش ويحسب المعاش بواقع 2.5 ٪ من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروباً في عدد سنوات الخدمة وبحدٍ أقصى 80٪ من متوسط الراتب الخاضع للإشتراك، و تستحق أسرة المتوفى / المتقاعد وفقاً لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغ و قدره ألف ريال عماني.

المادة الثانية

على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافئات ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في الدولة مقر العمل

المادة الثالثة

على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافئات ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه أو أي قانون تقاعد عسكري أخرى تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسداد الإشتراكات المقررة وفقاً للنظام المرفق

المادة الرابعة

يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو النظام المرفق ويتعارض مع أحكامهما  


المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2021

صدر في 18 من جمادي الثاني 1442

الموافق 1 فبراير 2021


هيثم بن طارق سلطان عمان

 

قد يهمك أيضَا :

السُّلطان يبعث برقية تهنئة إلى حاكم عام أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

المعينون في القطاع العسكري في عمان بينهم قائد الحرس وقائد القوة الخاصة