مجلس الشورى العماني

تبدأ وزارة الداخلية ، النظر في طلبات الاعتراضات والطعون على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، "إن وجدت" حيث سيتم فحص طلبات الطعون والاعتراضات والبدء في البت فيها من قبل لجنة مختصة في الوزارة، تمهيدا لإعلان القوائم النهائية استعدادا للانتخابات التي ستجرى في أكتوبر القادم، حيث بلغ عدد المترشحين للفترة العاشرة وفق القوائم الأولية "883" مرشحًا بينهم "33" امرأة، من 63 ولاية بمختلف محافظات سلطنة عمان.

وكانت فترة تقديم الطعون قد انتهت يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية القوائم الأولية و فتحت المجال لكل ذي مصلحة الاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين بطلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إعلانها، مبينًا فيه أسباب الاعتراض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له.

وتواصل وزارة الداخلية استعداداتها لأجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، التي ستجرى لأول مرة إلكترونيا عبر تطبيق (انتخب)، وذلك بعد نجاح التجربة إلكترونيا التي تم تطبيقها في انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة.

ورصدت وزارة الداخلية قيام عدد من المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة ببدء حملات دعائية و ترويجية لأنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

وقد حدد القرار الوزاري بشأن قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية، أنه يجــب التقيد بالفتـرة المسموح بها للقيام بالدعاية الانتخابية التي تبـدأ من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين، على أن تتوقف جميع وسائل الدعاية الانتخابية الواردة في هـذا الملحق في اليـوم السابـق ليوم التصويت، وتعد ممارسة أي شكل أو وسيلة من الدعاية الانتخابيـة مخالفـة للقانون إذا ما تمت بعد الفترة المحددة قانونًا للدعاية الانتخابية، ويجوز للمرشح التعاقد مع المؤسسات والشركات المتخصصة لتصميم متطلبات دعايته الانتخابية أو إدارتها، ويكون تمويل الدعاية الانتخابية من الذمة المالية للمرشح، ولا يسمح بغيـر ذلك أيا كان مصدره، كما يجب المحافظة على المظهر العام عند ممارسة الدعاية الانتخابية، والتقيد بالنظم واللوائح، ولجهـات الاختصاص الحـق في إزالة أي لوحة إعلانية، أو أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية عند ثبوت أي مخالفة دون الحاجة إلى إنذار المرشح، مع إلزامه بتحمل مصاريف الإزالة.

ويحظر القرار ممارسة الدعاية الانتخابية فـي جميع مباني وإحرامات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ودور العبادة، كما يحظر على النقابات والجمعيات والأندية دعم الدعاية الانتخابية لأي مرشح بأي صورة كانت، ويحظر على المرشح ـ خلال قيامه بالدعاية الانتخابية ولقائه بالناخبين ـ أن يقدم أو يعد بتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع لشخص طبيعي أو اعتباري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويحظر استخدام الشعارات للمؤسسات والشركات الخاصة فـي الدعاية الانتخابية.

وتقتصر الدعاية الانتخابية بحسب القرار على صورة المرشح الشخصية، واسمه كاملا وعنوانه، وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية المثبتة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى رؤيته لخدمـة الولاية ـ إن رغب ـ في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا.

ولا يجوز استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو شعار الانتخابات أو أحد شعارات وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة فـي وسائل الدعاية الانتخابية، ويجب أن تكون الدعاية الانتخابية باللغة العربية، وألا تتضمن عبارات أو صورًا أو رموزًا تخل بالنظام العام، ويحظـر على المرشح القيـام بـأي دعاية انتخابية تنطـوي على خـداع الناخبين أو التدليس عليهم، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، ويحظر الاعتداء على وسائـل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف كان سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك.

وغيرها من الإجراءات القانونية التي تنظم عملية الدعاية الانتخابية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أمين عام مجلس الشورى العُماني يستقبل وفد كلية القيادة والأركان

"تعليمية الشورى في عُمان" تناقش عدم جاهزية بعض المدارس للعام الدراسي