مجلس حقوق الإنسان الدولي

أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، وأكّدت "يجب ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصا على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بدرجة الاحترام ذاتها".

وأوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان أن "المملكة دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها، حيث كفلت الشريعة الإسلامية العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمانا لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاصا هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به".

وأضاف أن "الفقرات من 5 إلى 19 من التقرير تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم استنتاجاتها وتوصياتها، ومع الأسف لم تورد أيا من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا"، معرباً عن أمله في أن يتم تسجيل موقف المملكة بشكل واضح في أي تقرير يصدر عن المفوضية السامية أو الأمم المتحدة والأجهزة والآليات التابعة لها.

وأوضح السفير طراد أن المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة ستة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقا لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضاً بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة، وتؤمن تماما بأن جريمة تهريب المواد المخدرة من أشد الجرائم خطورة كونها لا تمس حياة فرد واحد، بل كونها تدمر مجتمعات كاملة وتزج بها في وحل الجريمة والضياع والاستباحة، ولذلك كان لابد من العقاب الرادع.

وبين أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في المملكة نصت على "أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، كما أن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء"، بالإضافة إلى أن أنظمة الإجراءات الجزائية وهيئة التحقيق والادعاء كفلت الضمانات المعمول بها دوليا لأي متهم دون النظر إلى جنسه ولونه ودينه، وقضت اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة على تواجد المحامي منذ لحظة توقيف أي متهم، وضرورة قراءة الحقوق على أي شخص يتم توقيفه، كما أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فلابد من نظر القضية في المحكمة الابتدائية نظرا مشتركا من قبل ثلاثة قضاة، ويجب أن يصدر حكمهم بالإجماع، ثم يعرض على محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف حتى لو لم يطعن فيه أحد الأطراف، ويتم التدقيق في الحكم من قبل دائرة جنائية مشكلة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم فلابد من أن يعرض على المحكمة العليا، ليتم تدقيقه من قبل خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون  اكتملت مراحل النظر القضائي.

ولفت السفير الانتباه إلى أن المملكة تعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي، وأن الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت هذه الحريات، وضَمِنَت ذلك على ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وتأمل من الذين يرحبون بقيام بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تطبيقها عدم استنكار وجودها في تشريعات 97 دولة من دول العالم.