القاهرة ـ توفيق جعفر
وقع وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، اتفاق تعاون بين محافظة القاهرة، وصندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية ومؤسسة "معا" لتطوير العشوائيات لإنشاء مدرسة تعليم أساسي في مشروع مؤسسة "معا" في حي السلام ثان في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وشهد التوقيع على الاتفاق، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزراء العدل، والإسكان، والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والصحة، ومحافظ القاهرة.
وأكد الرافعي أنَّ هذا المشروع يعد مشروعا نموذجيا يهدف إلى التعاون مع المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الوزارة ترغب في المساهمة بكل الجهود للقضاء على مشكلات العشوائيات بهذا المشروع، مؤكدا أن هذا الاتفاق يهدف إلى إنشاء مدرسة تعليم أساسي مكونة من 22 فصلا وتضم جميع المراحل التعليمية، على القطعة المخصصة من جانب محافظة القاهرة، على أن تبدأ العملية التعليمية في المدرسة مع الفصل الدراسي 2016/2017، ويتولى صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية تمويل إنشاء المدرسة طبقا للتصميمات المعدة من قبل مؤسسة معا لتطوير العشوائيات وبما يتفق مع القواعد والشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
ويمثل محافظة القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد بصفته المحافظ، ويمثل مؤسسة "معا" لتطوير العشوائيات الفنان محمد صبحي بصفته رئيس مجلس الأمناء، ويفوض بالتوقيع أيمن إسماعيل سليمان بصفته مدير عام المؤسسة، ووزارة التربية والتعليم ممثلة في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ونص اتفاق التعاون على أن تكون مهام ومسؤوليات والتزامات كل طرف على النحو الآتي:
أولًا: مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات تساهم المؤسسة في إبداء المقترحات لمتعلقة بالفلسفة الفكرية التي يمكن أن تساهم في النهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة محل الاتفاق، وتساهم المؤسسة في إبداء المقترحات بشأن قيمة المصروفات المدرسية ونوعية التعليم المطلوب، والتنسيق مع المحافظة ووزارة التربية والتعليم في كل النواحي التعليمية في المدرسة وطوال مدة تنفيذ المدرسة حال ما إذا طلب منها ذلك، وتتولى المؤسسة طرح المناقصات أو الممارسات أياً كان نوعها، للتعاقد مع إحدى الشركات لإنشاء المدرسة.
ويشترك في اللجان المختصة للطرح ممثلون عن المحافظة وصندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية بما يتفق مع أحكام القانون، وتتولى المؤسسة الإشراف والمتابعة وإصدار التوجيهات لجميع مراحل تنفيذ وإنشاء المدرسة وكذلك الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة لذلك وفقا للقواعد واللوائح والقرارات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن و إلتزام المؤسسة بالإشراف الفني من خلال أجهزتها ومستشاريها في أعمال تنفيذ المدرسة طبقاً للتصميمات التي اعتمدتها هيئة الأبنية التعليمية وطرح مقترحات بشأن (اسم المدرسة) على أن تتولى محافظة القاهرة من اختيار اسم المدرسة وفقا للإجراءات والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن والالتزام بالحصول على رخصة البناء اللازمة للتنفيذ وإنشاء مدرسة وفقاً للقواعد القانونية والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، والمشاركة في الخطوات والإجراءات الخاصة بالمشروع.
ثانيًا: محافظة القاهرة يقع على عاتق محافظة القاهرة ممثلة في مديرية التربية والتعليم في القاهرة، مسؤولية إدارة المدرسة موضوع الاتفاق وتوفير الكوادر الوظيفية والتعليمية والإدارية والخدمية اللازمة وما يترتب على ذلك من رواتب وحوافز ومكافآت وفقا للقواعد والضوابط وأحكام القانون المعمول به في هذا الشأن.
وتتولى محافظة القاهرة من خلال أجهزتها المختصة قانونا تحديد اسم المدرسة وقيمة المصاريف المدرسية وفقا للإجراءات وللقواعد والضوابط المعمول بها, على أن يتم التعامل مع هذه المدرسة إداريًا وفنيًً كغيرها من المدارس الأخرى التابعة لوزارة التربية والتعليم سواء من حيث المناهج أو الامتحانات وغيرها من الأنظمة والقوانين واللوائح، وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لذلك وفقا للقواعد واللوائح والقرارات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن .
ثالثا: صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية، يتولى تمويل إنشاء المدرسة طبقاً للتصميمات المُعدة من قبل مؤسسة "معًا" لتطوير العشوائيات والتي اعتمدتها هيئة الأبنية التعليمية و طبقاً للمناقصة التي ستنفذها المؤسسة وبما يتفق مع القواعد والشروط والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، ويشارك مدير الصندوق أو من يفوضه في اللجنة التي ستبت في عطاءات المقاولين اللذين سيقدمون عطاءاتهم لتنفيذ المشروع .
كما نص الاتفاق على أن يبدأ سريانه من تاريخ توقيعه من جميع الأطراف، وقد تعهد الأطراف فور توقيع هذا الاتفاق على البدء في أعمال تنفيذ وإنشاء المدرسة لتكون جاهزة للعمل في الفصل الدراسي 2016/2017.
وتخضع المدرسة للإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم وفقا للوائح والنظم وخاصة المناهج ونظم الامتحانات وتعيين العاملين، لذا فأن هذا الاتفاق تسري عليه أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذلك أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتهما.