الرئيس المصري الموقّت المستشار عدلي منصور
القاهرة - محمد الدوي
صدّق الرئيس الموقّت للبلاد المستشار عدلي منصور على قانون خاص بإنشاء كلية طب عسكرية، واستوفى القانون المناقشات الخاصة به في مجلس الشورى، وأيضًا نوقش في اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء في عهد رئيس مجلس وزراء النظام السابق الدكتور هشام قنديل ، وتم الموافقة عليه.
وصدّق القائد
العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، في مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي على إنشاء أول كلية طب عسكرية، تبدأ عملها مع بداية العام الدراسى الجديد.
يأتي هذا القانون في أول استخدام للرئيس لسلطة التشريع التي نُقلت إليه بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 من الشهر الجاري.
وحصل "العرب اليوم" على نص هذا القانون، ويتضمن مشروع القانون نحو 27 مادة بعد إلغاء المادة 26، وتنص مواد القانون على:
(المادة الأولى)
تُنشأ كلية طب بالقوات المسلحة وتُعد أحد مراكز الدراسات والأبحاث الطبية والعلوم المساعدة بالقوات المسلحة وتختص بالاتى:
أ ـ تخريج ضباط أطباء تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعملية والعسكرية لتولي الوظائف الطبية بالقوات المسلحة.
ب ـ عقد الدراسات العليا الطبية والفنية حسب حاجات القوات المسلحة، ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في المجالات الطبية المختلفة.
ج ـ تأهيل وإعداد الضباط الأطباء بالاشتراك مع الأكاديمية الطبية العسكرية للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس في الكلية.
د ـ إجراء البحوث الطبية والإكلينيكية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة فيها.
ه ـ إجراء الدراسات المستحدثة في المجالات الطبية وفي مجالات العلوم الطبية المساعدة.
و ـ الاشتراك مع الجهات والهيئات الأكاديمية والعسكرية المختصة في تخطيط وتطوير التعليم الطبي.
ز ـ الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للكلية.
(المادة الثانية)
يتولى إدارة الكلية وتنظيم شئونها:
أ ـ المجلس الأعلى للكلية.
ب ـ مجلس الكلية.
ج ـ مجلس التعليم.
د ـ مدير الكلية.
(المادة الثالثة)
المجلس الأعلى للكلية هو المنوط به وضع سياسات العمل داخل الكلية وتحديد أقسامها وتنظيم ضوابط ومجالات منح سائر الدراجات العلمية، واقتراح اللائحة الداخلية، وإصدار اللوائح المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية.
ويصدر وزير الدفاع قرارًا بتشكيل المجلس بناءً على عرض مدير الكلية.
(المادة الرابعة)
يُعيّن مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكلية، وتشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة والعمل في الكلية وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية:
أ ـ تنظيم وإدارة الكلية.
ب ـ سائر اختصاصات المجلس الأعلى للكلية واختصاصات مدير الكلية ونوابه.
ج ـ تشكيل واختصاصات وسلطات:
"مجلس الكلية ومجلس التلعيم ومجلس القسم ورئيس مجلس القسم"
د ـ تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة في الكلية وأعدادهم.
ه ـ هيئة التدريس.
و ـ مقررات الدراسة وتوزيعها على السنوات الدراسية والمساعدات المخصصة لكل منهم.
ز ـ القواعد العامة لنظم الدراسة والامتحانات والإشراف على الرسائل.
ح ـ الدراجات والشهادات العلمية وشروط الحصول عليها.
ط ـ المكافآت والحوافز.
ى ـ الجرائم التأديبية والانضباطية وعقوباتها وسلطات توقيعها.
ك ـ تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
"الفصل الثانى"
أحكام القبول في الكلية ونظام الدارسة إليها.
(المادة السادسة)
يختار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كلية الطب في الجامعات الحكومية، ويجب أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية والبدنية وغيرها من الاختبارات، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
(المادة السابعة)
يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول فيها.
(المادة الثامنة)
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا يحدده مجلس الكلية مقابل الاشتراك في الانشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية. وللمجلس تحديد الحالات التي يُعفَى الطالب فيها من أداء كل ّأو بعض هذا المبلغ.
(المادة التاسعة)
يمنح طلبة الكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريح الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية، ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
(المادة العاشرة)
يُمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنويًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.
(المادة الحادية عشر)
يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
أ ـ الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مُخلّة بالشرف.
ب ـ فقد أىي شرط من شروط القبول.
(المادة الثانية عشر)
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:
أ ـ ارتكاب الطالب جريمة تُخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
ب ـ عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
ج ـ رسوب الطالب سنة دراسية.
د ـ إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتّم فصله لفقده الثقة والاعتبار.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مُسببًا من مجلس الكلية بغالبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار الفصل إلى وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيًا إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليه.
(المادة الثالثة عشر)
يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها في الكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة، ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات الطالب في ما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام لفقده الثقة والاعتبار، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين بأداء النفقات المذكورة أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.
"الفصل الثالث"
الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية
(المادة الرابعة عشر)
تدرس الكلية المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرس في كليات الطب في الجامعات المصرية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ويجوز لمجلس الكلية إضافة مواد تخصصية أخرى. درجة البكالوريوس
(المادة الخامسة عشر)
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، وتكون مدة الدراسة في الكلية في مرحلة البكالوريوس ذات المدة المقررة في كليات الطب بالجامعات المصرية، ويؤدي الطالب التدريب الإكلينيك وفترة الامتياز في المستشفيات العسكرية التعليمية، ويصدر بتحديد المستشفيات العسكرية التعليمية قرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.
(المادة السادسة عشر)
يمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة المعادلة للدرجة ذاتها التي تمنحها كليات الطب في الجامعات المصرية وذلك بقرار من المجلس الأعلى للكلية.
وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للأطباء من خريجى الجامعات بما في ذلك حق القيد في نقابة الأطباء.
كما يُمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
(المادة السابعة عشر)
يُعين خريجو الكلية من المصريين تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجى الكلية الحربية الملتحقين معهم في عام الالتحاق ذاتها، وتسري في شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة على أن يصدر وزير الدفاع قرارًا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.
الفرع الثالث
الدراسات العليا
(المادة الثامنة عشر)
تقوم الكلية بعقد دراسات عليا للضباط الأطباء في القوات المسلحة ولغيرها ممن يرى المجلس الأعلى للكلية قبولهم في هذه الدراسات.
(المادة التاسعة عشر)
تعقد الكلية الدراسات لنيل أيّ من دبلومات التخصص وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. وتكون مدة الدراسة في كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة على الأقل.
(المادة العشرون)
تعقد الكلية الدراسات لنيل درجة الماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكية وفي العلوم الطبية والأساسية وتنظم الإشراف على البحوث المؤهلة لنيل هذه الدرجة وذلك كله وفقًا لاحكام اللائحة الداخلية .
ويشترط لإجازة الدارس أن يكون عمله ذا قيمة عملية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفقا لاحكام اللائحة الداخلية .
(المادة الحادية و العشرون)
تعقد الكلية الدراسات لنيل درجة دكتور في الطب أو الجراحة أو درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية، وتنظم الإشراف على البحوث المؤهلة لنيل هذه الدرجة ، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
(المادة الثانية والعشرون)
درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه التي تمنحها الكلية معادلة للدرجات العلمية التي تمنحها كليات الطب في الجامعات المصرية.
(المادة الثالثة و العشرون)
يُمنح بقرار من المجلس الأعلى للكليات بناءً على توصية مجلس الكلية الدارسون الذين أتموا الدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتة الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد إجازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم .
الفصل الرابع
أحكام عامة و ختامية
(المادة الرابعة و العشرون)
يعين عضو هيئة التدريس والمعيد والمدرس المساعد في الكلية بقرار من المجلس الأعلى للكلية، وبناءً على ترشيح مجلس الكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
(المادة الخامسة والعشرون)
يُمنح القائمون بالتدريس والبحث في الكلية علاوة تدريس طبقًا للقواعد والشروط والأوضاع المقررة في الجامعات المصرية.
(المادة السادسة والعشرون)
يجوز إنشاء كليات جديدة في العلوم الصحية والطبية المساعدة المختلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع ، وتسري عليها أحكام هذا القانون.
وتدرس هذه الكليات المحتوى العلمي للمقررات الدراسية المتخصصة التي تدرسها كليات مماثلة في الجامعات الحكومية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
(المادة السابعة والعشرون)
تبدأ الدراسة في الكلية اعتبارًا من العام الدراسى 2013 / 2014
(المادة الثامنة والعشرون)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.