مسقط - عمان اليوم
عندما تولى السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في السلطنة عام 1970م، أولى الطفولة اهتمامًا ساميًا، باعتبارها الأساس في بناء المجتمع، والأطفال هم استثمار لمستقبل البلاد، فحرص على توفير الأسس لهذا الاستثمار، وتجلى ذلك واضحا في تخصيص جلالته عام 1983 عاما للشبيبة العمانية، وصدور قانون الطفل، وتوفير التعليم، والعلاج والتطعيم المجانيين، وتشكيل دوائر مختصة بالطفولة في الوزارات المعنية بهذا الشأن، كوزارات التربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والحرص على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي انضمت إليها في 9 ديسمبر من عام 1996م بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/96 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 99 / 96، كما انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية بتاريخ 17 سبتمبر 2004م، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 41/2004 ودخل البروتوكولان حيز النفاذ في 17 أكتوبر 2004م.
وفي هذا الصدد تم تشكيل لجنة متابعة تنفذ اتفاقية حقوق الطفل بقرار وزاري رقم 9/2001 استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 54/96، وتم إعادة تشكيلها وفق القرار الوزاري رقم50/ 2005 و 56/ 2009، و 127/2014 بحيث ضمت اللجنة 26 عضوا ممثلين لمختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالطفولة، ومن بينها وزارات الخارجية، والتربية والتعليم، والصحة، والشؤون القانونية، والعدل، وجمعية رعاية الأطفال المعوقين، وجمعية الأطفال أولًا وغيرها، كما تم سحب بعض تحفظات السلطنة على اتفاقية حقوق الطفل بالمرسوم السلطاني رقم 86/2011م.
ومن أهداف لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل القيام بمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ودراسة توصيات وملاحظات اللجنة الدولية لحقوق الطفل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ونشر الوعي بين جميع فئات المجتمع فيما يخص مضامين الاتفاقية وتقديم المقترحات لتفعيل مبادئ الاتفاقية وتنفيذ البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية الخاصة بالطفولة، وإعداد التقارير الوطنية الدولية الخاصة بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، ووضع الآليات والبرامج اللازمة لتقرير الحماية الشاملة لجميع الأطفال.
النظام الأساسي للدولة
وتتويجا لهذا الاهتمام السامي بالطفولة، فإن ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، الصادر بالمرسوم ﺍﻟﺴﻠﻄﺎني رقم 101/96 قد حدد في ﺍﻟﺒﺎﺏﺍﻟﺜﺎني ﻣﻨﻪ المبادئ الموجهة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ومن ضمنها بعض المبادئ ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل، ومن أهمها، مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ بين ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ.، واعتبار ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ حمايتها والحفاظ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺃﻭﺍﺻﺮﻫﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺃﺳﺮﺗﻪ المعونة في ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭالمرض ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ وفقا ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ في تحمل ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ الناجمة ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙﻭالمحن ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، وتعني ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ وبوﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ والأوبئة، وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮفير ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃـﻦ ﻭﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ المستشفيات والمستوصفات ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻼﺝ الخاصة، ﺑﺈﺷـﺮﺍﻑ ﻣـﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻭﻓقا للقواعد التي يحددها ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞﻋﻠﻰ المحافظة ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ وحماﻳﺘﻬﺎ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻋﻨﻬﺎ، وﺗﺴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ القوانين التي تحمي ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ الحق في ممارسة ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ يختاره ﻟﻨﻔﺴﻪ في ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻻ يجوز ﻓﺮﺽ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺇﻻ بمقتضى ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻷﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺔﻋﺎﻣﺔ وبمقابل ﺃﺟﺮ ﻋﺎﺩﻝ، واعتبار التعليم ركنا أساسيا لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، ويهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي، وإذكــاء روح البحث، وتلبيـة متطلبات الخطـط الاقتصاديـة والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته، إضافة إلى أن الدولـة توفر التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون.
الحقوق والواجبات
وﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ في اﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻣﻨﻪ الحقوق ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ الحقوق ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞﻭﺑﺸﻜﻞ غير ﻣﺒﺎﺷﺮ:
الجنسـية ينظمها القانـون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون، (مادة 15). ولا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة، (مــادة 16)، والمواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة، ولا تميـيــز بينهـم في ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي،المادة 17، والحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تـفتيشـه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون، (مادة 18)، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية، (مادة 19)، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة المسيئة للكرامــة. ويحـدد القانـون عقــاب من يفعــل ذلك، كما يبطــل كل قــول أو اعتـراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيـب أو بالإغـراء أو لتـلك المعاملــة أو التهديد بأي منهما، (مادة 20)، ولا جريمـة ولا عقوبـة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية، (مادة 21)، المتهـم بريء حتى تـثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضروريـة لممارسـة حـق الدفـاع وفقـا للقانــون ويحـظر إيـذاء المتهـم جسمانيـا أو معنويا، (مادة 22)،وللمتهم الحـق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبـين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، (مادة 23)، ويبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه، وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيــه خــلال مــدة محـددة، وإلا وجـب الإفراج حتما، (مادة 24)
رعاية مستمرة
ووضعت السلطنة العديد من البرامج التي تعني بالرقي بالخدمات المقدمة للطفل العماني وتنمية مداركه الحسية والعقلية والاجتماعية والصحية والتربوية، وتحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي له من خلال ضمان حقوقه وتلبية احتياجاته، كما تعمل على مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على قضايا الطفولة والناشئة. وتنفذ دائرة شؤون الطفل بوزارة التنمية الاجتماعية العديد من الأنشطة والبرامج والملتقيات لقطاع الطفولة في مختلف محافظات السلطنة، وتعمل الوزارة على مشروع دليل معايير دور الحضانة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، إلى جانب داعمين من مؤسسات خاصة في هذا المشروع الذي يمس فئة الأطفال، ويعد مشروع النهوض بدور الحضانة من المشاريع المهمة والرئيسية، بهدف الرُّقي بدور الحضانة، والتي تعد مؤسسات رعائية وتربوية مُكملة لدور الأسرة، وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية جاهدة مع جميع الشركاء للاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة؛ باعتبارها من المراحل المهمة في حياة الفرد؛ من حيث تشكيل وبناء شخصيته بكل جوانبها، وتحديد هُويته المستقبلية؛ فالاهتمام بهذه المرحلة هو توجُّه العالم أجمع واتجاه واعٍ نحو التنمية الشاملة للمجتمع. ويأتي إعداد دليل المعايير الوطنية لإنشاء دور الحضانة وآلية تصنيفها في السلطنة من أجل إيجاد بيئة رعائية تربوية آمنة للطفل، مُعززة بكوادر مهنية قادرة على تقديم الخدمات لهذه المرحلة النمائية الحساسة من حياة الطفل، وتعمل وفق منهجية علمية تقدم لهم الخبرات والبرامج التي تتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية التي تتوافق مع خصائصهم العمرية.
قد يهمك أيضا: