رحمة بنت إبراهيم المحروقية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
قـــرار وزاري
رقـم 71/2020
بتعديــل بعــض أحكــام لائحــة الاعتــراف
بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 98/2020 بتعديل مسمــى وزارة التعليـــم العالـــي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 83/2002 ،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8/2003 ،
وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 21/2015 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها .
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر فـي :  2   من جمادى الأولى 1442هـ
المـوافــــق : 17 من ديسمبـــــــــــــــر 2020م
                                               د . رحمــــة بنــت إبراهيــــم المحروقيــــة                                                   وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

 

تعديلات على بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها
المــادة ( 1 )
يستبدل بتعريف كل من ( الوزارة والوزير والوكيل ) الوارد فـي المادة (1) من لائحة الاعتراف بمؤسســات التعليـــم العالــي غيـــر العمانيـــة ومعادلـــة المؤهـــلات الدراسيـــة التـــي تمنحهـــا المشار إليها ، التعريفات الآتية :
- الــوزارة :
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
- الوزيــر :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
- الوكيــل :
 وكيل الوزارة للتعليم العالي .
المــادة ( 2 )
يستبدل بنص المادة (3) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النص الآتي :
" تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة الوكيل ، ويكون مدير الدائرة المختصة عضوا ومقررا " .   
المــادة ( 3 )
يستبدل بنصي البندين (ب) و (و) من المادة (5) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النصان الآتيان :
" ب - البت فـي طلبات معادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي التي تحال إليها من الدائرة المختصة .
   و - بحث ودراسة أي موضوعات أخرى تحال إليها تتعلق بالاعتراف أو المعادلة " .
المــادة ( 4 )
يضاف إلى نهاية المادة (5) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، بند جديد نصه الآتي :
    " ز - تحديد مسار التخصصات التي يمكن مواصلة الدراسة بها من عدمه " .
المــادة ( 5 )
يستبدل بنص المادة (12) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها ، النص الآتي :
" تتولى الدائرة المختصة معادلة المؤهلات الدراسية التي تنطبق عليها ضوابط وشروط المعادلة الواردة فـي أحكام هذه اللائحة ، ولها أن تحيل بعض الطلبات إلى اللجنة للبت فـيها " .
المــادة ( 6 )
تلغى المادة (13) من لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها .

قد يهمك ايضاً :

الفريق الوطني للبحث والإنقاذ يحصل على شارة دولية

رئيس زنجبار يزور موقع الانهيار في بيت العجائب