مسقط ـ عمان اليوم
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم ( 84/2020) باعتبار مواصفات قياسية دولية وأجنبية وخليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة.حيث استند القرار الوزاري المشار اليه إلى المرسوم السلطاني رقم (11/2017) بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم (41/2005) بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية والقرار الوزاري رقم (12/2013) باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة ،والقرار الوزاري (213/2016) باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة الأولى: المواصفة الدولية رقم 20345 ISO الخاصة بمعدات الحماية الشخصية ـ أحذية السلامة والمواصفة الأمريكية رقم 2413 ASTMF الخاصة بمتطلبات الأداء لأحذية السلامة مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثانية: المواصفة الدولية رقم 1 ـ 60095 IEC الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة ـ الجزء رقم 1 : متطلبات عامة وطرق اختبار ،والمواصفة الخليجية رقم 34 GSO الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في السيارات لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي تعتبر مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
المادة الثالثة: كلا من: المواصفة الدولية رقم 1ـ6935 ISO الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ الجزء الأول: القضبان الملساء ،والمواصفة 2ـ6935 ISO الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءات ،والمواصفة الدولية رقم 3ـ6935 ISO الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ الجزء الثالث: الشبك الملحوم ،والمواصفة القياسية البريطانية رقم 4449 BS الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة ـ حديد التسليح القابل للحام (القضبان ،اللفائف ،والمنتجات غير الملفوفة ـ الخصائص) تعتبر مواصفات قياسية عمانية ملزمة.
المادة الرابعة: العقوبات الموقعة على كل من يخالف أحكام هذا القرار وذلك بفرض غرامة مالية لا تتجاوز (1000) ريال عماني ،وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الخامسة: يلغى القراران رقمي 12/2013 و213/2016 المشار إليهما ،كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ،أو ما يتعارض مع أحكامه. وحددت المادة الخامسة تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم (84/2020) على أن يعمل به من اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.
قد يهمك أيضا:
تراجع عجز الميزان التجاري الأردني في الربع الأول من العام الجاري