وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة العمانيه

أصدرت وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة قــرار وزاريرقم 755/2020بإصــدار اللائحــة التنظيميـة لشــؤون الحــج استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 99 بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 206/ 2003 بإصدار لائحة تنظيم حملات الحج ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لشؤون الحج المرفقة .

المــادة الثانيــــة

لا تخل أحكام اللائحة المرفقة باتفاقيات ترتيبات وأسس شؤون الحج بين سلطنة عمان ، والمملكة العربية السعودية .

المــادة الثالثــــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقــم 206/ 2003 المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها .

المــادة الرابعــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صـدر فـي : 23 / 12 / 1441هـ

المـوافــــق : 13 / 8 / 2020م

عبداللـه بن محمد بن عبداللـه السالمي

وزيـــــــــــر الأوقــــــــــــاف والشـــــــــــؤون الديـنيـــــــة

اللائحــة التنظيميــة لشــؤون الحــج

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الــوزارة :

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

الوزيـــر :

وزيـر الأوقاف والشؤون الدينية .

الوكـيـل :

وكيل الوزارة .

المديرية :

المديرية العامة للوعظ والإرشاد .

الدائــرة :

دائرة شؤون الحج .

البعثــة :

بعثة الحج العمانية .

اللجنــة :

اللجنة الدائمة للحج المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة .

النظام الإلكتروني :

البرنامج المعتمد من قبل الوزارة لإدارة شؤون الحج ، والذي يتضمن طلبات التسجيل ، وفـــرز الاستحقــــاق ، واستكمال متطلبات التصريح بالحج ، وإبرام التعاقدات مع شركات الحج المرخصة فـي هذا النظام .

الترخيص :

الموافقة الصادرة من الوزارة للشركة بنقل وخدمة الحجاج .

الشركــة :

شركة الحج المرخص لها من الوزارة بنقل وخدمة الحجاج .

كراسة الخدمات :

ملف فـي النظام الإلكتروني يتضمن مجموعة الخدمات المعروضة من الشركة ، وتفاصيل الرحلة ، مقرونة بالخدمات ، والأسعار ، والاشتراطات .

المنظـم التابـع :

مدير الشركة المرخص لها بنقل وخدمة الحجاج .

المصـرح له :

العماني وغير العماني المصرح له بأداء مناسك الحج خلال موسم الحج .

التصريــح :

الموافقة الصادرة للعماني ، أو غير العماني من الوزارة لأداء مناسك الحج خلال موسم الحج .

الـعـقـــد :

الاتفاق المبرم بين صاحب التصريح ، والشركة المتضمن الخدمات ، ومستوياتها ، وأسعارها .

الموســـم :

وقت أداء شعيرة الحج من كل عام هجري .

المــادة ( 2 )

تسري أحكام هذه اللائحة على الشركة ، والمصرح له خلال الموسم ، ولا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بينهما ما يخالف أحكام هذه اللائحة .

المــادة ( 3 )

تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقد الذي تبرمه الشركة مع المصرح له ، ويجب أن يتضمن العقد النص على ذلك .

المــادة ( 4 )

يحظر ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج ، والإعلان عن ذلك إلا من خلال الشركة ، ويحظر على هذه الشركة نقل الأفراد غير المصرح لهم بأداء مناسك الحج .

المــادة ( 5 )

يحظر على الأفراد ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج ، والدعاية إلى ذلك .

الفصــل الثانــي

تشكيــل اللجنــة واختصاصاتهــا

المــادة ( 6 )

تشكل لجنة دائمة للحج فـي الوزارة برئاسة الوكيل ، وعضوية كل من :

1 - رئيس بعثة الحج فـي الموسم .

2 - نائب رئيس بعثة الحج فـي الموسم .

3 - المدير العام للوعظ والإرشاد .

4 - مستشار شؤون الحـج .

5 - خبيــــر شـــــؤون الحـــج .

6 - ملحق شؤون الحج والأوقاف .

7 - مدير دائرة شؤون الحج .

ويحل مساعد المدير العام للوعظ والإرشاد محل المدير العام للوعظ والإرشاد عند تعذر حضوره ، وكذلك يحل مساعد مدير دائرة شؤون الحج محل مدير دائرة شؤون الحج عند تعذر حضوره ، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا ، دون أن يكون له صوت معدود .

ويكون مدير دائرة شؤون الحج أو مساعده مقررا للجنة .

المــادة ( 7 )

تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لشؤون الحج ، ودراسة متطلبات إدارة الموسم وفق ما يستجد من إجراءات ، وإعداد المقترحات والترتيبات اللازمة لاتفاقيات الحج السنوية ، بالتنسيق مع الجهة المعنية بشؤون الحج فـي المملكة العربية السعودية .

المــادة ( 8 )

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات ، فـــإن تســـاوت يرجـــح الجانــــب الذي منه الرئيس ، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع يوقع من الرئيس ، ثم يرفع إلى الوزير للاعتماد .

الفصــل الثالــث

التصريــح

المــادة ( 9 )

يتم التقدم للحصول على التصريح وفق إعلان سنوي من الوزارة خلال شهري جمادى الأولى ، وجمادى الآخرة من كل عام هجري ، ويكون التسجيل للحصول عليه عبر النظام الإلكتروني .

المــادة ( 10 )

تكون التصاريح فـي حدود العدد الذي يتم الاتفاق عليه سنويا مع الجهة المعنية بشؤون الحج فـي المملكة العربية السعودية ، ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة ، على أن تكون الأولوية فـيها لمن لم يسبق له الحج .

المــادة ( 11 )

يتم الإعلان عن المستحقين للتصريح خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من نهاية التسجيل لاستكمال باقي الإجراءات .

المــادة ( 12 )

يجب على المصرح له التعاقد مع إحدى الشركات عبر النظام الإلكتروني وفقا لأحكام هذه اللائحة .

الفصـــل الرابــع

الترخيـــص

المــادة ( 13 )

لا يجوز ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج إلا بعد الحصول على الترخيص ، ويتعين على الوزارة الإعلان عن الضوابط والاشتراطات وآلية التسجيل للحصول على الترخيص فـي وسائل الإعلام المختلفة .

المــادة ( 14 )

يجب على الممثل القانوني للشركة الراغبة فـي ممارسة نشاط نقل وخدمة الحجاج التقدم بطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إلى المديرية ، على أن تتوفر فـيه الشروط الآتية :

1 - أن يكون عمانيا مقيما فـي السلطنة ، ومسلما ، وملما بمناسك الحج وأنظمته ، ولائقا صحيا لأداء مهامه .

2 - أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الوزارة .

3 - ألا يقل عمره عن (30) ثلاثين عاما ، ولا يزيد على (60) ستين عاما .

4 - ألا يقل مؤهله الدراسي عن دبلوم التعليم العام " الثانوية العامة " أو ما يعادله .

5 - أن يكـــون حســن السيـــرة والسلــــوك ، وألا يكـــون قـــد صـــدر ضــده حكم فـي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

6 - ألا يكـــون قـــد ثبتـــت فـــي شأنــه مخالفة نقل حجاج من السلطنة بدون ترخيص من الوزارة .

7 - ألا يكون من موظفـي الوزارة ، أو أحد أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية .

8 - أن يكون لديه بصفته الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاط نقل وخدمة الحجاج وفقا لما تقدره الوزارة .

المــادة ( 15 )

تتولى المديرية دراسة طلبات الترخيص والتحقق من توافقها مع الضوابط والشروط المحددة ، ووضع تقييم للطلب من (100) مائة درجة على النموذج المعد لذلك .

ويرتب طالبو الترخيص حسب متوسط مجموع درجات كل طلب على ضوء نتائج المقابلات الشخصية ، وعند التساوي تكون الأولوية للحاصلين على أعلى الدرجات فـي عنصر الإلمام بمناسك الحج ، وأنظمته ، ثم بمستوى المؤهل العلمي .

المــادة ( 16 )

يجب على الشركة أن تتخذ مقرا دائما لها ، على أن يكون مرخصا من الجهــات المعنيـــة ، وأن يكون عنوانها مسجلا فـي النظام الإلكتروني .

المــادة ( 17 )

يحظر التنازل عن الترخيص أو بيعه أو تأجيره أو إدخال شركاء غير معتمدين من الوزارة ، أو تمكين الغير من استخدامه إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة .

المــادة ( 18 )

تتولى المديرية دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وغير ذلك من الطلبات ذات الصلة بنقل وخدمة الحجاج ، والإجراءات اللازمة لتوفـيق أوضاع الشركات حسبما تقتضيه متطلبات شؤون الحج أو مستجداته الصادرة عن جهات الاختصاص فـي المملكة العربية السعودية ، ثم تقوم بعرضها على اللجنة للبت فـيها ، وتتولى المديرية أو الدائرة بحسب الأحوال تنفـيذ القرارات الصادرة فـي هذا الشأن .

الفصــل الخامــس

التزامــات الشركــة

المــادة ( 19 )

تلتزم الشركة بأحكام هذه اللائحة ، وبما يصدر عن الوزارة من أنظمة متعلقة بشؤون الحج ، وبما تصدره البعثة من تعليمات ، وباللوائح والأنظمة السارية فـي المملكة العربية السعودية خلال الموسم ، كما تلتزم بأحكام العقد المبرم بينها ، وبين المصرح له .

المــادة ( 20 )

تلتزم الشركة بالإعلان عن كافة الخدمات التي ستقدمها للمصرح لهم من خدمات النقل والإعاشة والسكن والإشراف والإدارة والتوعية ، وذلك عبر النظام الإلكتروني خلال المدة المحددة فـي هذا النظام ، على أن يتضمن هذا الإعلان كحد أدنى الآتي :

1 - إعداد كراسة الخدمات بتفاصيلها وفقا لما تحدده الدائرة ، مقرونة بالسعر الإجمالي لتكلفة رحلة الحج ، وتحديد مسار الرحلة ومدتها وطريقة السفر .

2 - ألا يقل عدد موظفـي خدمات الإشراف والإدارة عن (5%) خمسة بالمائة من عدد حجاج الشركة .

3 - تقديم ضمان بنكي قيمته (75) خمسة وسبعون ريالا عمانيا عن كل حاج يكون ساريا حتى نهاية شهر ربيع الأول من العام الهجري التالي للموسم . ويرد الضمان البنكي إلى الشركة بعد عودة جميع حجاجها ، ووفائها بجميع التزاماتها ، أو مـــا يتبقـــى منـــه بـــعد خصـــم قيمـــة ما أخل به من الالتزامات تجاه المصرح لهم ، أو المتعاقد معهم فـي المملكة العربية السعودية .

4 - خدمة المصرح لهم بأمانة وإخلاص ، والالتزام التام بالمناسك الشرعية ، ومواقيتها الزمانية والمكانية .

5 - تحديد مسار رحلة الحج وتاريخها وفقا للأفواج التي تحددها الوزارة ، والإشراف على سيرها ، وتأمين سلامة المصرح لهم وأمتعتهم خلال رحلتي الذهاب والعودة . ولا يجـــوز للشركــة أن تنيب غيرها فـي تنفـيذ هذا الالتزام إلا فـي حالة الضرورة ، وبعد موافقة رئيس البعثة .

6 - توفـير وسيلة المواصلات اللازمة برا أو جــــوا - حســــب الاتفـــاق - لنقل المصرح لهم من السلطنة ، وفـي أثناء أدائهم المناسك ، وحتى عودتهم ، ونقل أمتعتهم ، والمحافظـــة عليهـــا ، مـــع الالتـــزام بالفتــرة الزمنية المحددة من المملكة العربية السعودية لدخول المصرح لهم وخروجهم .

7 - توفـير حافلات نقل المصرح لهم وفقا لمواصفات الأمن والسلامة المنصوص عليها فـي القوانين السارية فـي السلطنة ، شريطة ألا يزيد عدد الركاب فـي الحافلة عن السعة المحددة لها قانونا مع التقيد بالضوابط التي تقررها البعثة أو الدائرة ، والالتـــزام بالاشتراطــات والمتطلبات الخاصة بحافلات نقل المصرح لهم الصادرة من المملكة العربية السعودية ، وتثبيت ملصق تعريفـي على كل حافلة متضمنا بيانات الشركة .

8 - تسليم المصرح لهم التصاريح مع التأكيد عليهم بضرورة المحافظة عليها ، وحملها بصفة دائمة فـي فترة أداء المناسك .

9 - توفـير سكن يتناسب مع عدد حجاجها ، على أن يكون فـي الأماكن التي تم تحديدها فـي مسار الرحلة بما يتوافق وضوابط ولوائح الإسكان التي تقررها الوزارة ، والتعليمات المنظمة لشؤون الحج المعتمدة من المملكة العربية السعودية ، وعليهـــا أن تلتـــزم بإتمــام عقود الإسكان خلال الفترة الزمنية المحددة لكل موسم عبر بوابة الحج التابعة للمملكة العربية السعودية . ودون الإخلال بما تقرره البعثة أو الدائرة فـي هذا الشأن .

المــادة ( 21 )

تلتـــزم الشركـــة بالآتـــي :

1 - التأكيد على المصرح لهم بوجوب احترام قدسية المشاعر المقدسة ، والالتزام بعدم المشاركة فـي اللقاءات والمسيرات والهتافات الجماعية .

2 - إخطار البعثة بوصول المصرح لهم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وعناوين إقامتهم التي سبق إبلاغ الدائرة بها خلال مدة لا تزيد على (24) أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول .

3 - إخطار البعثة بحالات الإصابة أو المرض أو الوفاة أو الفقد فـي أثناء رحلتي الذهاب والعودة ، وخلال الإقامة فـي الديار المقدسة .

4 - تسلم الخيام المخصصة لحجاجها فـي منى عن طريق البعثة ، بعد سداد الرسوم المقررة للجهات المختصة فـي المملكة العربية السعودية ، مع تحملها أي تكاليف أخرى تقررها السلطات السعودية ، وإعادة الخيام بحالتها إلى البعثة ، وتلتزم الشركة بدفع قيمة ما لحق بالخيام من أضرار ، وللبعثة خصم هذه القيمة من مبلغ الضمان البنكي فـي حالة إخلال الشركة بذلك .

5 - متابعة تسلم العهدة من المتعهد بالخدمة فـي المشاعر المقدسة بحسب المتفق عليه ، وتوفـير الخدمات الإضافـية المتفق عليها مع المصرح لهم .

6 - إعادة كافة حجاج الشركة إلى السلطنة بعد تأديتهم جميع المناسك .

7 - إعادة حجاج الشركة من ذوي الأعذار والمرضى والمتوفـين إلى السلطنة مباشرة متى اقتضت الظروف ذلك .

8 - استخدام لوحة تعريفـية فـي مقر سكن المصرح لهم فـي مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ومشعري منى ، وعرفات ، وذلك حسب المواصفات المقررة من البعثة .

المــادة ( 22 )

يتعين أن تتوافر فـي السكن الذي توفره الشركة للمصرح له الاشتراطات الآتية :

1 - أن يكون مطابقا للمواصفات الواردة فـي كراسة الخدمات .

2 - أن يكون قريبا من الحرمين الشريفـين قدر الإمكان ، فـي موقع يسهل الوصول إليه ، وفـي حالة زيادة عدد طوابق المبنى على (3) ثلاثة طوابق يجب أن يتوفر فـيه مصاعد كهربائية ، على أن تخصص الأدوار الأولى لكبار السن .

3 - الفصل بين النساء والرجال من غير المحارم .

4 - توفـير العمالة اللازمة لنظافة الغرف والمرافق الخدمية فـي المبنى بصفة مستمرة .

5 - ألا يزيد عدد السكان فـي المبنى على الطاقة الاستيعابية المقررة من الجهات المعنية فـي المملكة العربية السعودية .

6 - أن يكون مزودا بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء ، ودورات مياه تتناسب مع عدد القاطنين فـيها ، وأن يكون مزودا بتكييف الهواء .

7 - توفـير الأصناف الجيدة والمناسبة من الوجبات الغذائية التي تتوفر فـيها الشروط الصحية ، ومراقبة جودة إعداد الطعام ، ونظافته ، وتقديم قوائم الوجبات وفق الوارد فـي كراسة الخدمات .

8 - الالتزام بما تقرره الدائـرة أو البعثة من تعليمات واشتراطات إضافـية فـيما يتعلق بالإسكان أو النقل أو الإعاشة وفقا للمستجدات ، أو أي متطلبات إدارية أو مالية أو إجرائية تصدرها البعثة ، أو الجهات المختصة فـي المملكة العربية السعودية .

المــادة ( 23 )

للحاج أن يتقدم بشكوى إلى البعثة خلال فترة وجودها فـي الديار المقدسة ، أو إلى الدائرة بعد عودة البعثة تتعلق بإخلال الشركة بأي من التزاماتها الــواردة فــــي هـــذه اللائـحـــة ، أو العقد .

وفـي جميع الأحوال لا تقبل الشكوى بعد نهاية شهر محرم التالي للموسم .

المــادة ( 24 )

يصدر الوزير قرارا سنويا فـي شهر صفر من كل عام بتشكيل لجنة للتحقيق فـي المخالفات المنسوبة للشركات ، وتقوم اللجنة بإجراء تحقيق فـي تلك المخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار التشكيل ، وتمكن الشركة من إبداء دفاعها .

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق ، ولا تعد توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الوزير .

ويحق للشركة التظلم من القرار خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارها به ، أو علمها به علما يقينيا ، ويعتبر مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفضه .

الفصـــل الســـادس

الجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( 25 )

يفرض على الشركة التي تخل بأي من التزاماتها الواردة فـي هذه اللائحة أحد الجزاءات الآتية :

1 - الإنذار .

2 - تخفـيض عدد حجاج الشركة بالنسبة للموسم التالي بنسبة لا تزيد على (50%) خمسين بالمائة من إجمالي حجاجها فـي الموسم الذي ارتكبت فـيه المخالفة .

3 - وقــــف الترخيـــص بمـــا لا يزيـــد علـــى (3) ثلاثــــة مواســــم ، علــى ألا يقل الوقف عن موسم واحد فـي حال عدم تسليم الضمان البنكي ، أو عند تكرار المخالفة .

4 - إلغاء الترخيص .

المــادة ( 26 )

مع عدم الإخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي المادة (25) من هذه اللائحة ، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الغرامات الإدارية الآتية :

1 - غرامـــة إداريـــة لا تقـــل عـــن (1000) ألـــف ريــال عماني ، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني عن كل حاج غير مصرح له بالحج تم نقله لأداء مناسك الحج .

2 - غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني عن كل دعاية إعلانية بنقل المصرح لهم بغير ترخيص .

المــادة ( 27 )

يوقف ترخيص الشركة التي أحيل ممثلها إلى الجهات القضائية المختصة لشبهة ارتكابه جريمة عقوبتها جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو كانت الجريمة المشتبه بارتكابها تتعلق بنشاط نقل وخدمة الحجاج .

ويلغى الترخيص الممنوح للشركة فـي حالة صدور حكم بإدانته .

وفـــي جميـــع الأحـــوال ، تستمـــر التزامـــات الشركـــة تجـــاه المصــرح لهم إلى حين عودتهم إلى السلطنة .

 قد يهمك أيضا:

وزارة الأوقاف الكويتية تعلن إنهاء جميع الإستعدادات لموسم الحج المقبل

اوقاف المفرق تعد خطة متكاملة لشهر رمضان الفضيل