حماية المستهلك

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً ستة أحكام قضائية ضد مخالف لقانون حماية المستهلك (66/2014م) قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 4500 ريال عماني، كما قضت بإلزامه بالمصاريف، ووقف النشاط بشكل نهائي.

وتعود تفاصيل القضايا إلى تلقي الإدارة ستة شكاوى من عدد من مستهلكين ضد إحدى مكاتب استقدام الايدي العاملة بالمحافظة أفادوا خلالها تقدمهم بطلب استقدام عاملات منزل من المكتب، ولكن صاحب المكتب لم يسلمهم العاملات في التاريخ المتفق عليه، كما لم يلتزم بضمان الخدمة أو رد قيمتها، مما دفعهم لتقديم شكاويهم للإدارة والتي بدورها قامت باستدعاء صاحب المكتب ومناقشته بموضوع الشكاوى، حيث أقرّ أنه لم يسلم العاملات بسبب ظروف خارج عن إرادته، ونظرًا لعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف تم إحالة الملفات إلى جهة الاختصاص والتي بدورها أدانت المتهم بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عن القضايا الأربع الأولى بغرامة مالية قدرها 3500 ريال عماني موقوفة النفاذ وإلزامه بالمصاريف، كما أدانت عن القضيتين الأخيرتين بجنحة الامتناع عن إرجاع استقدام عاملة منزل خلال فترة الضمان وقضت بتغريمه 1000 ريال عماني ينفذ منها 200 ريال عماني مع الأمر بوقف النشاط بشكل نهائي.

 قد يهمك أيضا:

ورشة عمل لرؤساء المحاكم الابتدائية في ليبيا بشأن قوانين الانتخاب