المحكمة الابتدائية

أصدرت المحكمة الابتدائية بمصيرة مؤخرًا حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك قضى بالإدانة وغرامات مالية قدرت بـ (3000) ريال عماني ومصادرة المضبوطات، بجنحة تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن).تتلخص وقائع الحكم إلى تمكن مأموري الضبط القضائي بمكتب مصيرة أثناء قيامهم بالحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق من ضبط عامل وافد يقوم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن، والذي يعد مخالفًا للقرار رقم (256/2015م)، والذي يحظر تداول التبغ الممضوغ (غير مدخن)، وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها تم إحالة القضية إلى الادعاء العام الذي باشر بدوره التحقيق فيها ومن ثم أحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها، وقضت بمعاقبته بالغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني ينفذ منها خمسمائة ريال عماني، ومصادرة المضبوطات.

قد يهمك ايضًا:

المحكمة الابتدائية في عمان تقضي بالسجن و الغرامة ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك

 

محكمة صنعاء تصدر أحكاما بإعدام 91 شخصا بدعوى التعاون مع التحالف العربي