وزارة الأوقاف

أصدر معالي د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري ، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/١٨١ بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد، فيما يلي نصه:

‏‎استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩/٦ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي

‏‎وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٩٥٥

‏‎وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

‏‎تقرر

‏‎المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.

‏‎المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

‏‎المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : ١٨ / ٩ / ١٤٤٤هـ

‏‎الموافق ٢٠٢٣/٤/٩م

‎المادة ( ١ )

يستبدل بنص المادة (۳۹) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها النص الآتي: يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان".

المادة ( ۲ )

يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها العنوان الآتي: " الفصل السابع المخالفات والجزاءات.

‎المادة ( ٣ )

‎تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها نصها الآتي: يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ( ۱۰۰۰ ) ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قرار جديد من اللجنة العليا يتعلق بالمساجد

 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إقامة ركعتي استغاثة في عموم السلطنة يوم الجمعة المقبلة