مسقط -عمان اليوم
نصت المادة 25 من قانون المطبوعات والنشر في الفصل الرابع تحديداً “في المسائل المحظور نشرها :"لا يجوز نشر ما من شأنه النيل من شخص السلطان أو أفراد الأسرة المالكة تلميحا أو تصريحا بالكلمة أو بالصورة، ولا يجوز التحريض ضد نظام الحكم في السلطنة أو الإساءة إليه أو الإضرار بالنظام العام أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج ما يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.”
كما نصت المادة 35 من ذات القانون إلى أنه : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن “ثلاث” سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز “ألفي” ريال عماني، أو بالعقوبتين معا كل من خالف أحكام المادة (٢٥) من هذا القانون.
قد يهمك ايضًا:
السلطة القضائية للدولة سيادة القانون أساس الحكم والقضاة غير قابلين للعزل
القانون الأميركي قد يحظر بيع مقاتلات "إف 35" لدول اشترت "إس-400"