عمان ـ العرب اليوم
أقر مجلس النواب الاردني مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017، في جلسة برئاسة رئيس المجلس، المهندس عاطف الطراونة، مساء الأحد. ويضيف القانون نوعًا جديدًا إلى الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة، وهو "رأس المال المغامر"، على أن يصدر نظام يحدد أمر تنظيم هذه الشركة، ورأسمالها، وأعمالها، وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها، وتصفيتها .
وشركة رأس المال المغامر هي التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية، وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي، نظير حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر فيها.
ويسمح القانون باستخدام "الاحتياطي الإجباري" لتغطية الخسائر للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات المساهمة العامة، كما يمنح وزير الصناعة والتجارة والتموين صلاحية إصدار تعليمات فيما يتعلق بالأسهم القابلة للاسترداد، والتي تصدرها عادة الشركات المساهمة الخاصة. ويضيف المشروع مبدأ "التصويت النسبي" لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث تتساوى أصوات كل مساهم وفقًا لعدد أسهمه في الشركة، ودعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة، طبقًا لقانون المعاملات الإلكترونية، بدلاً من البريد المسجل.
ويُقنن المشروع قواعد الحوكمة التي تحكم عمل الشركات، وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الأقلية من المساهمين وأصحاب المصالح، بمن فيهم الدائنون، ويحسن علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال، وأهمها تقرير ممارسة الأعمال. ويمدد المشروع مدة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة من 14 يومًا إلى 21 يومًا، ويفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام، ويمنح الهيئة العامة صلاحية بيع ممتلكات الشركة أو أي جزء منها. ورفض النواب تخفيض النسبة المطلوبة من أعضاء الهيئة العامة لطرح موضوع إقالة مجلس الإدارة، إلى 20 % بدلاً من 30 %.