المرصد العمالي الأردني

 طالبت ورقة بإعادة صياغة نص المادة 4 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين بما يضمن تطبيقها بشكل فعلي على أرض الواقع، و”إلزام المؤسسات بتوفير بيئة تيسيرية لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة".
 
وأكدت الورقة التي أصدرها المرصد العمالي الأردني التابع لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ايبرت” الألمانية، “ضرورة تفعيل أدوار المؤسسات الرقابية في تطبيق المادة 13 من قانون العمل، والمادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين، لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة”.
 
وخلصت الورقة التي أصدرها المرصد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف اليوم الثالث من كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، انه ووفقا للبيانات الإحصائية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لعام 2015، إلى أن “24% من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشيطون اقتصاديًا”، موضحة أن “نسبة ذوي الإعاقة الذكور المشتغلين تبلغ 79% مقابل 21% للإناث”.
 
ورغم ما نص عليه قانوني العمل وحقوق الأشخاص المعوقين، والذي ألزم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات، بتشغيل عامل واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة، صعودا إلى 4 % من العاملين إذا زاد عددهم على 50 شريطة أن تسمح طبيعة العمل بذلك، إلا أن “الواقع يؤكد تدني نسبة تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام إلى 1 % تنخفض في القطاع الخاص إلى 0.5 %، وهو ما يحرم الكثيرين من القادرين منهم من حقهم في العمل بشكل لائق”.
 
وبينت الورقة أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات أو صعوبات وظيفية في الأردن تبلغ 10.6 % حسب نتائج التعداد السكاني التي صدرت نتائجه العام الماضي، وهي نسبة قريبة من النسبة العالمية البالغة 10 %، كما أشارت إلى “وجود فجوات في بعض النصوص القانونية والأنظمة والتعليمات تسمح لأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بالتهرب من تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة”، موضحة أن هذه التشريعات تشترط أن “تسمح طبيعة العمل” لتطبيقها، في ظل غياب جهة وضوابط تحدد هذا القيد.
 
إلى ذلك، تقول الورقة إن نظام الخدمة المدنية نص في المادة 43 على أنه “يشترط فيمن يعين بأي وظيفة أن يكون سالمًا من الأمراض والإعاقات البدنية، والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة”.
 
وإلى جانب ذلك أشارت الورقة إلى أن الملحقات الواردة في نظام اللجان الطبية، “استثنت الأشخاص ذوي الإعاقة من شغل العديد من الوظائف، حيث تنص الشروط على تمتع طالب الوظيفة بدرجة كافية من الذكاء، وأن يكون سمعه ونظره طبيعيان وسليمان، وكذلك قلبه ورئتاه، وخاليا من التشوهات المعيبة في الأطراف والمفاصل والعمود الفقري، وجميع هذه الشروط تحدد المعوقات والتحديات التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في العمل”، وإضافة إلى ذلك، “ما يزال ذوو الإعاقة يعانون ظروف عمل صعبة، تتمثل بانخفاض جودة الوظائف التي يعملون بها، وانخفاض معدلات الأجور عن المعدلات العامة لها، وغياب الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي، وعدم ثقة أصحاب العمل بهم، وتعرضهم للضغوط النفسية الناجمة عن النظر إليهم بالشفقة والإحسان لا نظرة حقوقية تقوم على المساواة”.
 
وتشير الورقة إلى أن “ضعف البنية التحتية المناسبة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث عدم توفر المصاعد وعدم توفر وسائل نقل عام مناسبة، تساهم في تراجع وتدني فرص تشغيلهم”، كما “يعاني الكثير منهم من عدم شمولهم بأنظمة الحماية الاجتماعية خاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، لأن غالبيتهم يعملون في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، بموازاة عدم تشغيلهم وفق المؤهلات العلمية التي يحملونها”، موضحة أنه رغم أن قانون مؤسسة التدريب المهني يتضمن نصوصًا تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في تأهيلهم وتدريبهم “إلا أن قدرات هذه المؤسسة ضعيفة في العديد من البرامج التدريبية، بسبب ضعف موازنتها السنوية، وضعف محتويات برامجها التدريبية، إضافة إلى بعدها عن التجمعات السكانية في القرى والأرياف، ما يزيد من أعبائهم المالية، ويحد من فرص التحاقهم بهذه المراكز”.