عمان ــ العرب اليوم
أقر مجلس النواب الأردني في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة قانون الانتخاب الجديد للمجلس فيما يتوقع إقراره من قبل مجلس الأعيان الأسبوع المقبل.
ويتضمن مشروع القانون الترشح وفق قوائم واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين حيث حدد عدد مقاعد المجلس بـ 130 مقعدا بدلا من 150.. وقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة.. كما منح المرأة الأردنية مقاعدًا إضافية خصصها للنساء اللاتي لم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات، حيث تم تخصيص 15 مقعدا لهن بواقع مقعد عن كل محافظة.
ويعاقب القانون بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 لكل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره إضافة إلى معاقبة كل من قدم معلومات كيدية بقصد الإضرار أو الايقاع بالمرشح بالعقوبة ذاتها.
وينص على معاقبة كل من يستولي أو يحاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله أو بعد فرزها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار أردني ولا تزيد على 5000 دينار.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من حمل سلاحا ناريا وإن كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب، وكل من ادعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
وقد وافق النواب على استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني في اثناء وجودهم في الخدمة الفعلية، ولا تدرج أسماؤهم في جداول الناخبين باستثناء المستخدمين المدنيين بعقود.
يشار إلى أن النسور كان قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي عن قانون جديد لانتخابات البرلمان عوضا عن قانون (الصوت الواحد)، الذي كان يسمح للناخب اختيار نائب واحد فقط، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى (130) بدلا من (150) على أن يصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.