مجلس النواب الأردني

أقر مجلس النواب، قانون اللامركزية بمجمله كما ورد من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه، في جلسته التي عقدها، مساء اليوم، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور عدد من الوزراء.

وحدد المجلس شروط التقدم بطلب الترشح لمجلس المحافظة، وفقا للقانون، بأن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم خمسة وعشرين سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب وان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محكوما بجريمة لمدة سنة أو أكثر غير الجرائم السياسية بناء على مقترح تقدم به النائب محمد الحجوج وأثنت عليه النائب وفاء بني مصطفى.

وخالف النواب قرار اللجنة النيابية (الادارية والقانونية) باشتراط أن يكون المترشح يحسن القراءة والكتابة فقط، وأقر أن يكون المترشح حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى كما ورد في نص القانون الأصلي.

وحدد النواب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده، بالحصول على أكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجري القرعة بينهم، على أن تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتين، بخلاف قرار اللجنة المشار اليها بأن يكون انتخاب الرئيس بورقة منفصلة من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.

وفي ختام الجلسة، صوت المجلس على اعادة فتح المادة السادسة، وتحديدا الفقرة المتعلقة بتعيين 25 بالمئة من مجلس المحافظة من قبل الحكومة، حيث كان أقر في جلسة سابقة أن يكون أعضاء مجلس المحافظة منتخبين بشكل كامل، ليعود إلى نص القانون كما ورد من الحكومة، ويصوت على تعيين 25 بالمئة من قبل الحكومة.

كما جرى اعادة فتح المادة 17 من القانون، حيث ألغى النواب قرار منح الناخب عدد أصوات في انتخاب مجلس المحافظة وفقا لعدد مقاعد الدائرة، وأقر نص المادة كما ورد من الحكومة بمنح كل ناخب صوتين على الاكثر.

ويأتي اقرار القانون، حسب الأسباب الموجبة التي حددتها الحكومة، للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا؛ لعمل الدولة وزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الادارات المحلية صلاحية أكبر.