المحكمه الابتدائية

أصدرت المحكمه الابتدائية بالعامرات حكم قضائي ضد ثلاث مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2014/66) وتداولها سلعا مقلدة قضى بالادانة وغرامه مالية ومصادرة المضبوطات.

تتلخص وقائع القضية في تلقي دائرة مكافحة الغش التجاري بديوان عام الهيئة بلاغا من أحد المستهلكين حول قيام إحدى المنشآت التجارية بمحافظة مسقط ببيع فلاتر مقلدة لإحدى العلامات التجارية وبعد البحث والتقصي وجمع الاستدلالات تبين بأن المنشأة تقوم ببيع الفلاتر المقلدة من شاحنات التوزيع مباشرة وعليه تمت مخالفتها وإحالة ملف القضية للادعاء العام الذي بدوره أحاله الى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في حق المنشأه المخالفة لعدم إلتزامها بجودة السلع (الفلاتر) التي تقدمها للمستهلكين وإمدادهم بمعلومات مغلوطة عن السلع وعليه حكمت المحكمه بإدانة المتهمين جميعا بنص المادة رقم (40) من قانون حماية المستهلك بجنحة تداول سلع مقلدة لمخالفتهم المادة رقم (7) والتي تنص على "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها" وقضت بمعاقبتهم بالغرامة ألفين ريال عماني لكل متهم وإلزامهم بالمصاريف الجزائية ومصادرة المضبوطات من السلع المقلدة.

 
قد يهمك ايضًا:

تفاصيل المرسوم السلطاني حول الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المجر

 

تفاصيل المرسوم السلطاني بشأن قانون مجلس عمان