وزارة العمل السعودية

أضافت وزارة العمل السعودية مقترحا يتمثل في تحديد شرطين لاحتساب الشخص "ذي الإعاقة" بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وذلك ضمن مسودة قرار طرحتها الوزارة على بوابة "معا نحسن"، حول توظيف ذوي الإعاقة، إذ تتاح المشاركة في وضع الملاحظات والاقتراحات عليها حتى يوم الـ15 من الشهر الجاري.

في حين أدرجت الوزارة على البوابة فيديو للمسودة بلغة الإشارة تسهيلا لمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة.

وتتضمن مسودة قرار "تعريف الإعاقة والعمل والجدول الاسترشادي للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل"، المعروضة على بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسن"، لجمع آراء وملاحظات العموم، تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العمل، وآلية التعامل معهم وفق النظام، والترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل.

وتظهر المسودة معلومات تفصيلية حول ما حددته الوزرة من شرطين لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد، وينص الأول على وجوب حصول الشخص ذي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أية جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة، أما الشرط الثاني فيتطلب توافق مهمات وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية له التي تمكنه من القيام بمهمات عمله، في حال كانت الإعاقة تحتاج إلى تلك الترتيبات والخدمات التيسيرية.

وأوضحت وزارة العمل أن المسودة تعد تنظيما بعد إقرارها، في حال قامت المنشأة بتوظيف أحد الأشخاص ذي الإعاقة، فيما تتضمن المسودة 13 بندا، جاء في بندها الأول تحديد الإعاقة بوصفها دائمة كالإعاقة البصرية، السمعية، العقلية، الجسمية، الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد، أو أية إعاقة أخرى تثبت حاجة صاحبها إلى أحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهمات عمله، على أن يكون ذلك بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل.

وأكدت وزارة العمل أن الشخص ذا الإعاقة يجب أن يكون قادرا على العمل عبر استيفائه لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له، بما في ذلك المتطلبات العلمية، والمهنية، والمهارية أو أي متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهمات عمله.