مسقط ـ عمان اليوم
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً إحدى عشر حكمًا قضائيًا ضد أحد المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال السفر والسياحة بشمال الباطنة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014 م).
حيث تعود التفاصيل إلى تقدم عدد من المستهلكين بشكاوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة تجارية كانوا قد أتفقوا معها على حجز تذاكر ذهاب وعودة من مسقط إلى الأردن في وقت سابق بالرغم من قيامهم بدفع مبالغ التذاكر واستلامها، إلا أنهم في موعد العودة من السفر تفاجئوا بأن الحجز غير مؤكد واضطروا لحجز تذاكر أخرى للعودة، والسبب في ذلك يعود إلى المؤسسة الأخرى التي تقوم بالتعاون معها التي لم تقم بتأكيد الحجز بسبب وجود مطالبات مالية بينها وبين المؤسسة الأولى، عليه تم تحويل القضايا للادعاء العام الذي أحالها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم الأول بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وعدم الالتزام برد قيمتها وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات مالية تصل إلى (2300) ريال عماني وإبعاده عن البلاد بصفة دائمة بعد انتهاء فترة محكوميته، ما لم يكن موقوفًا لسبب آخر وإعلان براءة المتهم الثاني من الاتهام المنسوب إليه لعدم قيام الجرم قبله.
وتهيب الهيئة على مكاتب السفر والسياحة ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتجنب الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك وتؤكد أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات كفلها القانون في سبيل الحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم.
قد يهمك أيضا:
ورشة عمل لرؤساء المحاكم الابتدائية في ليبيا بشأن قوانين الانتخاب