مسقط ـ عمان اليوم
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بصحار، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014 م).
تعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من مستهلك ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، أفاد فيها قيامه بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملة لمنزله، إلا أنه عند وصولها للمنزل تبين أنها مصابة بحساسية، عليه تم إرجاعها واستلام عاملة بديلة للتجربة، إلا أن الأخرى لم تكن قادرة أو مؤهلة للعمل، الأمر الذي دفع بالمستهلك إلى المطالبة بإرجاع المبلغ إلا أن المكتب رفض ذلك، وعليه توجه المستهلك بشكواه إلى المديرية التي قامت بدورها بإحالة القضية إلى الجهات المعنية، والتي أصدرت بدورها حكمًا قضى بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وضمان ما يقدمه، وجنحة عدم الالتزام بتحرير عقد مع صاحب العمل وفق النماذج المقررة وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني، وعن الثانية بغرامة قدرها 500 ريال عماني، على أن تدغم العقوبات الأخف فالأشد وينفذ منها الأشد دون سواها، كما قضت بوقف النشاط بشكل دائم ، ومدنيًا بغرامات مالية قدرت بـ 1041 ريال عماني مع وقف التنفيذ في حال سداد المبلغ.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق المستهلكين وتدعوهم لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض المكاتب مؤكدة بانها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراء في سبيل حماية حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم
قد يهمك أيضًا:
جثة مجهولة تستنفر السلطات الأمنية بشاطئ أغادير
.السجن وغرامة 1990 ريال عماني على صاحب ورشة ألمونيوم في صلالة